وفقًا لقانون الجزاء العماني .. متى ينفذ حكم الإعدام ؟

بلادنا الأربعاء ٠٧/ديسمبر/٢٠٢٢ ١٤:٥٦ م
وفقًا لقانون الجزاء العماني .. متى ينفذ حكم الإعدام ؟
صورة تعبيرية

مسقط - الشبيبة

أورد قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨ عددًا من المواد القانونية التي تعاقب بالإعدام كل من يقوم بالأفعال الواردة أدناه ..

المادة (٩٤)

يعاقب بالإعدام كل من اعتدى قصدا على حياة سلطان البلاد، أو سبب له أذى بليغا، أو اعتدى على سلامته أو حريته، أو عرض قصدا حياته أو حريته للخطر.
ويعاقب بالسجن المطلق إذا لم ينتج عن الاعتداء تهديد لحياته.

المادة (٩٥)

يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها سلطان البلاد بحرمانه منها كليا أو جزئيا أو بعزله أو إجباره على التنازل.

المادة (98)

يعاقب بالسجن المطلق كل من حاول بطريقة غير مشروعة تغيير نظام انتقال ولاية الحكم.
وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة يعاقب بالإعدام كل من ساهم في تأسيس هذه الجماعة، أو تقلد فيها قيادة بأي شكل كان.


المادة (٩٩)

يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من حاول بالقوة أو العنف قلب نظام الحكم القائم في البلاد، أو تغيير شكل الحكومة فيها.


المادة (١٠١)

يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من اعتدى ضمن إقليم الدولة على حياة رئيس دولة أجنبية، أو على سلامته، أو حريته.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا لم ينتج عن الاعتداء تهديد لحياته.


المادة (١٠٦)

يعاقب بالسجن المطلق كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد سلطات الدولة، أو اشترك في مؤامرة أو جماعة تكونت لهذا الغرض.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى العصيان إلى اصطدام مسلح مع قوات الدولة، أو أفضى إلى موت إنسان.
وفي جميع الأحوال يعاقب بالإعدام، أو السجن المطلق مدبر العصيان، والمحرض عليه، ومن تقلد فيه قيادة بأي شكل كان.
ويعد العصيان مسلحا، ولو كانت الأسلحة المعدة له موضوعة في أحد المستودعات، ومهيأة للاستعمال.

المادة (١٠٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من استهدف إثارة حرب أهلية، وذلك بتسليح المواطنين، أو بحملهم على التسلح ضد بعضهم، أو بتشجيعهم على الاقتتال.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا تحقق ما استهدفه الجاني.

المادة (١٠٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو ترأس أو أدار جماعة مسلحة بغرض مهاجمة السكان، أو منع تنفيذ القوانين، أو تعطيلها، أو اغتصاب الأراضي، أو تخريب أو نهب الأموال أو الممتلكات بالقوة.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا تحقق أي من الأفعال المشار إليها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من انضم إلى هذه الجماعة دون أن يشترك في تأسيسها، أو يكون له مركز قيادي فيها.


المادة (١١٠)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من استولى أو حاول الاستيلاء بأي وسيلة على شيء من المعسكرات أو المباني المخصصة لإحدى مؤسسات الدولة، أو حال دون استعمالها في الغرض المعد له.
وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق.
ويقصد بمؤسسات الدولة في تطبيق حكم هذه المادة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمؤسسات أو الجمعيات ذات النفع العام، وأي جهة أخرى تسهم الدولة أو إحدى مؤسساتها في رأس مالها أو مواردها المالية بأي صورة كانت.
وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو من قبل أفراد أو منظمات موالية لدولة معادية، في حالة حرب مع البلاد.

المادة (١١١)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من خرب عمدا أموالا ثابتة أو منقولة مملوكة للدولة أو لإحدى مؤسساتها وفقا للمفهوم المحدد في المادة (١١٠) من هذا القانون، وكان ذلك بقصد الإضرار بمصالح البلاد.
وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة تكون العقوبة السجن المطلق.
وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو من قبل أفراد أو منظمات موالية لدولة معادية، في حالة حرب مع البلاد.

المادة (١٢٥)

يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.


المادة (١٢٦)

يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل عماني التحق بأي وجه بقوات مسلحة أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لدولة في حالة حرب مع البلاد أو بقوة مسلحة لجهة معادية لها أو حمل السلاح ضد البلاد.
ويجوز أن يعفى من العقاب من وجد في أراضي تلك الدولة وأرغم على ارتكاب الفعل بمقتضى قوانينها.

المادة (١٢٧)

يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من تدخل عمدا بأي كيفية في جمع أشخاص أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع البلاد أو لمصلحة جماعة معادية لها، ولو لم تكن لها صفة المحاربين.
وتكون العقوبة السجن المطلق لكل من:

أ – تدخل لمصلحة العدو في زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها.

ب – حرض الجند في زمن الحرب على الالتحاق بخدمة أي دولة أجنبية، أو سهل لهم ذلك.

المادة (١٢٨)

يعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد، أو سلمه جزءا من أراضيها أو موانئها أو منشآت أو وسائل النقل، أو نقل أسلحة أو ذخائر أو مؤنا أو غير ذلك مما أعد للدفاع، أو مما يستعمل في ذلك، أو ساعده بأن نقل إليه أخبارا، أو كان له مرشدا.

المادة (١٢٩)

يعاقب بالسجن المطلق كل من سلم أو أفشى، على أي وجه وبأي وسيلة، إلى دولة أو جهة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، أو توصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لأي منها، أو سهل الحصول على ذلك.
وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعد سرا من أسرار الدفاع، أو جعله غير صالح للانتفاع به.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع الجرم في زمن الحرب.

المادة (130)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل موظف عام أفشى سرا أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن البلاد.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا أفشى السر في زمن الحرب.

المادة (١٣٣)

يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من سعى لدى دولة أو جهة أجنبية معادية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها لمعاونتها في عملياتها العسكرية أو للإضرار بالعمليات العسكرية للبلاد أو للقيام بأعمال عدائية ضدها.

المادة (١٤٢)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من خرب أو أتلف أو عطل عمدا سلاحا أو ذخيرة أو سفينة أو طائرة أو معدة أو منشأة أو وسيلة نقل أو مرفقا عاما أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنع أو إصلاح شيء مما ورد في الفقرة السابقة، أو أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة للانتفاع بها أو أن ينشأ عنها ضرر.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة (١٦٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من عرض عمدا حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن تسبب ضررا جسيما بالصحة العامة في بئر أو خزان مياه أو أنابيب توصيل مياه أو في فلج أو نحوها.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا ترتب على الفعل وفاة شخص.

المادة (٢٢٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من عزا إلى شخص جريمة يعلم أنه لم يرتكبها أو اختلق أدلة على ارتكابه إياها.
فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة على المفترى عليه وجب ألا تقل عقوبة المفتري عن ذلك، إلا إذا أفضى فعل الافتراء إلى الحكم بالإعدام ونفذ حكم الإعدام، فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المطلق.
وإذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة عد ذلك عذرا مخففا.
وفي جميع الأحوال، يلزم الفاعل بالمصاريف التي ترتبت على ذلك.

المادة (٣٠٢)

يعاقب بالإعدام، إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية:

أ – سبق الإصرار، أو الترصد.

ب – إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.

ج – إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.

د – إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما.

هـ – إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.

و – لسبب دنيء.

ز – على (٢) شخصين أو أكثر.

وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.