مسقط - ش
تولي وزارة القوى العاملة اهتماماً خاصاً بالسلامة والصحة المهنية وذلك من خلال سعيها إلى حماية العاملين بالمصانع ومنشآت العمل من الحوادث والمخاطر المحتملة التي قد تتسبب بإصابات للعامل أو وفاة لا قدر الله وكذلك تلحق أضرارا بممتلكات المنشأة.. فبيئة العمل الآمنة من مخاطر الصناعات المختلفة ورفع كفاءة وسائل الوقاية الصحية سيؤدي إلى الحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث, وكذلك خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب المرض أو الإصابة، والحد من تكاليف العلاج والتعويض عن الأمراض والإصابات المهنية, وهذا ما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية ودفع العجلة الاقتصادية بالدولة.
وقال المدير العام للرعاية العمالية سالم البادي : لنشر ثقافة السلامة المهنية للعاملين والموظفين في كافة القطاعات لابد من اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن من خلال التطوير والتحسين المستمر لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية المتوافقة مع المتطلبات والمعايير الدولية من خلال المراجعة المستمرة لتحقيق الأهداف ومؤشرات الأداء، فيجب على كافة المنشآت والمصانع تطبيق التشريعات والقوانين وأفضل الممارسات للمحافظة على صحة وسلامة العاملين من خلال توفير معدات السلامة اللازمة كالتهوية وعزل العمليات الخطيرة والضارة وصيانة الآلات والأجهزة بصورة مستمرة لحماية العاملين, ومن خلال أيضا التدريب والدعم بالأجهزة والمعدات اللازمة كتوفير ملابس خاصة للعمل وواقيات من الغازات الضارة المنتشرة في العمل كالكمامات وواقيات الرأس والوجه والقفازات الواقية للعاملين للمحافظة على صحتهم وسلامتهم, بالإضافة إلى تطوير المباني والمرافق لتوفير بيئة عمل صحية ومناسبة وتطوير البرامج والفعاليات الهادفة للتعريف بأهمية الالتزام بسياسات ولوائح وإجراءات الصحة والسلامة المهنية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وجهات الاختصاص الأخرى.
وفي إطار تطبيقات السلامة المهنية وفق أدلة الإرشادات والتوعية في مواقع العمل أوضح البادي أن من بين أولويات ما تحرص عليه إدارات المصانع هو توعية العاملين وفهمهم لدقائق وتفاصيل أدائهم، ويتم التركيز على تلك الوحدات التي ينطوي العمل فيها على المخاطر لذلك نصت المادة (28) من الباب الثالث من قانون العمل العماني على أن يقوم صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل ـ إذا كانت طبيعة العمل تستدعي ذلك ـ وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها.. وعلى صاحب العمل إجراء التعديلات التي تطلبها الوزارة على اللائحة المشار إليها تنفيذاً لما يصدر من قوانين أو لوائح أو قرارات.. كما تشترط لوائح منظمة العمل الدولية على إدارات المؤسسات كافة أن تنظم برامج توعية للعاملين في مخاطر أعمالهم وكيفية أدائها بشكل سليم سواء بمعلقات جدارية أو مسموعة أو بنشرات مطبوعة.. وتعتبر شروط السلامة الصحية في مواقع العمل التي تنطوي على الخطورة وجوب تدريب العاملين على الأداء السليم على الآلات اليدوية أو المواد.
وفي الباب السادس من قانون العمل العماني هناك ثلاث مواد ألزم القانون توعية العاملين بها بالوسائل كافة.. ففي المادة (87): على كل صاحب عمل أو من يمثله أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وأن يتخذ الاحتياطـات الـلازمة لحماية العمـال أثناء العمل من الأضـرار الصحيـة وأخطار العمل والآلات وذلك بأن: يعمل على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة في أماكن العمل أو الوسائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم، وان يتثبت من أن تكون أماكن العمل نظيفة دائماً ومستوفية لشروط الراحة والسلامة والصحة المهنية، وأن تكون الآلات والقطع والعدد مركبة ومحفوظة بأفضل شروط السلامة، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
مادة (88): على العامل الامتناع عن أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية وسلامة وصحة العمال المشتغلين معه، وعليه أن يستخدم وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات.
مادة (89): تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة:
1ـ التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل ولاسيما ما يتعلق بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق.
2ـ التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل.
مادة (90): تنتدب الوزارة مفتشين يناط بهم التحقق من أن أصحاب الأعمال ينفذون التعليمات الواردة في قرارات الوزيـر بالتدابير المنصوص عليها في المادة (89)، ويكون لهم حق الدخول إلى أماكن العمل والإطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وسؤال من يريدون سؤاله وتحرير المحاضر، وعلى الدائرة المختصة استناداً لهذه المحاضر إنذار صاحب العمل المخالف كتابة لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها.
وفيما يخص إجمالي عدد المخالفات قال قد بلغ إجمالي الإنذارات الكتابية الموجهة للمنشآت المخالفة لتطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية خلال الربع الاول من هذا العام 2016م (290) إنذارا كتابيا, كما تم توجيه (4) مخالفات للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الاشتراطات المطلوبة. وبلغ عدد إصابات العمل والأمراض المهنية والوفيات خلال الربع الأول من هذا العام (106) إصابات عمل و(2) حالة وفاة.
كما تم إحالة منشأتين إلى الإدعاء العام خلال الربع الأول من هذا العام استنادا إلى نص المادة (118) مكررا من قانون العمل العماني والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في هذا القانون أو قانون آخر, يعاقب صاحب العمل أو من يمثله بغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني, ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني, وبالسجن مدة لا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الباب السادس من هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له, وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
ومن ناحية تطوير آليات العمل فقد أوضح سالم البادي في إطار سعي الدائرة إلى تطوير آليات العمل لما يتناسب مع التطور المستمر في القطاعين العام والخاص فقد تم استحداث برنامج إلكتروني لتسجيل تفاصيل الزيارات التفتيشية والإجراءات القانونية المتبعة ومحضر الأقوال والشكاوى العمالية ومتابعة برامج السلامة والصحة المهنية وتسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية ومشاركات الدائرة ويربط مع الجهات ذات العلاقة (منظومة السلامة والصحة المهنية).. كما تم إنشاء بريد إلكتروني للتواصل مع شركات الصحة والسلامة المهنية (OSH)لاستقبال طلبات اعتماد برامج السلامة والصحة المهنية وتلقي إصابات العمل والشكاوى العمالية.