خاص – الشبيبة
قال الدكتور محمد بن راشد البادي؛ مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن كل من يخالف اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكتروية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي صدرت مؤخرا، ستفرض عليه غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال عماني ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة واحدة وإلغاء الترخيص في هذه الجزاءات الإدارية التي نصّت عليها هذه اللائحة.
وأكد البادي خلال حديثه مع إذاعة "الشبيبة": "أننا بحاجة لمحتوى يرقى لمستوى سلطنة عمان وهناك الكثير من الأشياء والجوانب التي لم يتم التطرق لها ولكنها بذات الأهمية مثل المواصفات القياسية والجودة وغيرها للمنتجات والسلع والخدمات التي يتم الترويج عنها في مواقع التواصل الاجتماعي وهي أصبحت موجودة ومنتشرة في الأسواق وقد يكون لها أضرار مباشرة أو غير مباشرة بالمستهلكين والفئة التي تتعامل مع هذه الحسابات التي لا تهتم بالجودة وما إلى ذلك وهي مسألة مهمة".
وأضاف أن أساس هذا التشريع كان يتعلق بكل ما من شأنه حماية المستهلك، والوزارة لا زالت تتقبل كافة الاقتراحات والملاحظات التي ترد من قبل المؤثرين والنشطاء الاجتماعيين والذين قد يكونوا قريبين من المجتمع ومما يجب أن تحتويه هذه اللائحة.
وكانت قد أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مؤخرًا قرارًا وزاريًا رقم 619/2022 بإصدار لاحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكتروية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعتبر هذه اللائحة أول تنظيم رسمي لهذا النشاط.
وجاءت اللائحة ملزمةً المخاطبين بها بتنظيم وتوفيق أوضاعهم وفق ما جاء في أحكامها خلال مدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ العمل بها، إلى جانب ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النوع من الأنشطة مع استثناء الفئات التي تقوم بهذا النشاط لأغراض غير ربحية كالأعمال التطوعية أو الخيرية، أو الأنشطة التي يقوم بها تاجرٌ ما لسلعة أو خدمة يقدمها بنفسه، إلى جانب الالتزام ببقية الأحكام الواردة ضمن هذه اللائحة.