مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمان قضائيان ضد مؤسستين تعملان في قطاع ورش المركبات وإصلاحها لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضايا بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص الوقائع بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من مستهلكين أثنين ضد مؤسستين تعملان في قطاع ورش المركبات وإصلاحها قامتا بالمماطلة ورفضت إصلاح المركبات بسبب أعطال تسببت بها في المركبات أثناء التصليح مما دعا بالمستهلكين إلى تقديم شكواهما لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملفي الشكوى للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيهما وأحالهما للمحكمة المختصة التي أصدرت حكميها بإدانة المتهمين ممثلي المؤسستين بجنحة(عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها) قضيا بمعاقبة المتهم الأول بغرامة قدرها (300) ريال عماني ومعاقبة المتهم الثاني بغرامة (200) ريال عماني.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.