مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرًا حكمان قضائيان ضد شركتي مفروشات وورشة المنيوم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها، مخالفين بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضت بالإدانة وغرامات مالية لصالح المستهلكين.
وتتلخص تفاصيل القضايا بتلقي إدارة حماية المستهلك بظفار شكاوى من مستهلكين ضد شركتي مفروشات وورشة المنيوم بعد قيامهما بالاتفاق مع المؤسسات على تفصيل أثاث ونوافذ وأبواب إلا أن المسؤولين في الشركتين لم يلتزمان بإنجاز العمل في الوقت المحدد بين الطرفين حسب العقد المبرم وقيامهما بالمماطلة في مواعيد التسليم النهائية، مما دفع بالمستهلكيّن إلى تقديم شكواهما لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهم للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة ممثلي الشركتين بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وخلال المدة المتفق عليها).
وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن عشرة أيام وغرامة مالية قدرها (300)ريال عماني، و بإدانة المتهم الثاني بمعاقبته بالسجن شهرين وغرامة مالية وقدرها (100) ريال عماني.