قرار وزاري بإصدار مدونة قواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس

بلادنا الأحد ٢٠/نوفمبر/٢٠٢٢ ١٣:١٥ م
قرار وزاري بإصدار مدونة قواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس

مسقط - الشبيبة 

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية القرار الوزاري رقم 113/2022، بإصدار مدونة قواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس ،استنادا إلى المرســــــوم السلطانـــي رقـــــم 88/2020 بدمـــج وزارة العــدل ووزارة الشــؤون القانونيــــــة فـي وزارة واحـدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونـية وتحديـد اختصاصاتهــا واعتمـاد هيكلها التنظيمي، وإلــى لائحــــة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/2022، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بمدونة قواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس، المرفقة.

المــادة الثانيــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 19 من ربيع الثـاني 1444هـ

المـوافــــق: 14 مـن نوفمبــــــــــر ٢٠٢٢م

د. عبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي

 وزيــــــــــــــر العــــــــــــدل والشـــــــــــؤون القانونيــــــــــــة

مدونة بقواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس

 الفصــل الأول

مبادئ وأحكام عامة

مقدمة:

تعد الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات، تحظى بأهمية قصوى فـي الوقت الحاضر، نظرا لتعدد الدعاوى المعروضة أمام القضاء وتنوعها وانطواء العديد منها على مسائل فنية وعلمية، تجد المحكمة صعوبة فـي التحقق منها بغية الوصول إلى حكم عادل، دون الحصول على رأي خبير مختص فـي تلك المسائل.

ويعتبر الخبراء وخبراء الإفلاس معاونين للقضاة، يمارسون مهامهم باستقلالية وحيادية تامة وفقا للقوانين واللوائح والأحكام التمهيدية الصادرة من المحاكم أو الأوامر الصادرة من الجهات ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق وغيرها من الجهات المعنية، كما يمارس الخبراء وخبراء الإفلاس المهمة المكلفـين بها بكل أمانة وإخلاص وفقا لقواعد السلوك والأخلاقيات التي تعكس الصورة النبيلة لأعمال الخبرة وقيمها المثلى، وجذورها التاريخية العريقة، ورصيدها الغني من المساهمة فـي تحقق العـدالة الناجزة.

المــادة ( 1 )

تهدف هذه المدونة إلى ضمان حسن أداء الخبراء وخبراء الإفلاس، لأعمال الخبرة أمام المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق وغيرها من الجهات المعنية، وهـــي تجسـد مجموعة من المبــــادئ والضوابط للقيـــم الأخلاقيــــة والصفـــات الشخصيــــة والإجراءات السلوكية التي ينبغي التحلي بمقتضياتها، عند ممارسة الخبراء وخبراء الإفلاس أعمالهم، وأداء واجباتهم المهنية بكل نزاهة وحيادية.

الفصــل الثاني

الواجبات العامة للخبراء وخبراء الإفلاس

المــادة ( 2 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس الاطلاع على كل ما هو جديد من التشريعات والأنظمة والمبادئ القضائية الصادرة من المحاكم بما يخدم مجال خبرتهم، والاستمرار فـي المحافظة على مستوى المعرفة المهنية والمهارات التقنية وتحديثها وتطويرها، وأن يلتزموا فـي إعداد تقاريرهم بالأساليب الفنية المتطورة، والمعايير المهنية ذات الجودة العالية، وبقواعد السلوك وأخلاقيات المهنة.

المــادة ( 3 )

لا يجوز للخبراء وخبراء الإفلاس عند القيام بالمهمة المسندة إليهم الانحياز إلى أي اتجاهات سياسية، أو اجتماعية، أو طائفـية، أو توظيفها لمصلحة أي طرف على حساب طرف آخر.

المــادة ( 4 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس عند الانتهاء من المهمة المسندة إليهم أو عند استبعادهم من أدائهــــا، تسليم الجهة التي أسنــدت إليهم مهمة إعداد التقرير كل ما يكون لديهـــم من الوثائق والملفات سواء الورقية أو الإلكترونية وغيرها من الممتلكات التي تخص الأطراف، ولا يجوز لهم استعمال أي مستندات تتعلق بالمهمة فـي أعمال أخـــــرى أو تسريبها إلى الغير، أو إفشاء ما تحتويه من معلومات خاصة بالأطراف.

المــادة ( 5 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أداء واجباتهم الموكلة إليهم بكل مهنية، وأن يبذلوا فـي شأن إنجازها العناية المهنية اللازمة بما يساهم فـي تحقيق العدالة الناجزة.

المــادة ( 6 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس التحلي بالأمانة والاستقامة والنزاهة عند ممارستهم أعمــال الخبــــرة، ولا يجـــوز لهـــم طلــب أو قبول أي هدايا أو مكافآت أو عمولة من أي نوع، أيا كانت قيمتها، أو مزايا أخرى لنفسهم أو لغيرهم.

المــادة ( 7 )

لا يجوز للخبراء وخبراء الإفلاس طلب الأتعاب من أطراف الدعوى، أو الحصول منهم على منفعة شخصية سواء لهم أو لغيرهم.

المــادة ( 8 )

لا يجوز للخبراء وخبراء الإفلاس عقد اتفاقات مع أحد أطراف النزاع المكلفـين بإعداد التقرير فـيه، ولا يجوز لهم استغلال اسمهم أو صفتهم كخبراء من أجل الدعاية التجارية أو ممارسة أي عمل من شأنه المساس بسمعتهم، وعليهم أن يتجنبوا وضع أنفسهم موضع ريبة أو شك.

المــادة ( 9 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس عدم الإخلال بمبادئ الاستقلالية والحيادية والضمير المهني اللازم توافره فـي جميع الإجراءات التي يتخذونها لإنهاء المهام الموكلة إليهم. وعليهم الالتزام والحرص عند تقديم آرائهم وتوصياتهم بأن تكون موضوعية وصادقة وفـي مجال تخصصهم، بغض النظر عن أي مؤثر خارجي.

المــادة ( 10 )

لا يجــوز للخبراء وخبراء الإفلاس أن يعهدوا بالمهام الموكلة إليهم إلى الغير، حتى وإن كان يعمل لديهم، ولا السماح لغيرهم بإجراء التحقيق والمعاينة.

المــادة ( 11 )

يجب على الخبراء وخبراء والإفلاس إعداد تقرير بوقائع الموضوع المحال إليهم، وعليهم أن يعلنوا الخصــوم لحضور الجلسة المحددة لمناقشته، وعليهم فـي حالة إتمام الصلح بين أطراف النزاع تدوين محضـــر يثبت ذلك وفق بنود واضحة ومحددة وجازمة، على أن يوقع عليه جميع الأطراف.

المــادة ( 12 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس المحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بمجال عملهم، والوثائق الرسمية التي يحوزونها بحكم طبيعة عملهم سواء أكانت سرية بطبيعتها أم بمقتضى أوامر تصدر بذلك، وعليهم أن يحافظوا على سرية محتوياتها، ولو بعد انتهاء مأموريتهم، وعدم استخدامها بقصد الإساءة للغير، أو إطلاع الغيــر عليهــا ممــن ليــس لهــم علاقــة بهـــا، كــما يجـب عليهـم المحافظـة علـى الوثائق بشكل لا يؤدي إلى إتلافها، أو فقدانها.

المــادة ( 13 )

يجب على الخبراء وخبـــراء الإفــــلاس فـي أثنـــاء حديثهم فـي وســـائل الإعـــــلام ووســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي الالتـــزام بالتناول الموضــوعي البنـــاء الهـــادف إلى المصلحــة العامــة، والمستند إلى وقائع صحيحة، وعليهم أن يتجنبوا كل ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.

المــادة ( 14 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس تجنب إساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها وأنواعها أو أي وسيلة أو برنامج إلكتروني، للإساءة للمحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق وغيرها من الجهات المعنية أو لزملائهم، أو أي جهة أهلية، كما يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يلتزموا فـي منشوراتهم على هذه الشبكات أو البرامج بمبادئ وأخلاقيات السلوك عند ممارستهم لأعمالهم وأداء واجباتهم المهنية.

المــادة ( 15 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يتجنبوا الحديث فـي كل ما يسيء أو يلحق الضرر بسمعة أعمال الخبرة، أو بما يؤثر عليهم أو عليها بأي شكل من الأشكال.

الفصــل الثالث

واجبات الخبراء وخبراء الإفلاس

تجاه الجهات القضائية والجهات الأخرى

المــادة ( 16 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس قبل مباشرة المهمة الموكلة إليهم التأكد من اختصاصهم العلمي والفني المقيدين فـيه، وعليهم إبلاغ المحكمة التي عينتهم بقبولهم المهمة المسندة إليهم خــــلال الأجـــل المقـــرر فـي القانون، وعليهــم الالتــزام بأداء المهام الفنيـــة المحددة لهم فـي الحكم التمهيدي.

كما يجب عليهم الالتزام بإخطار المحكمة فـي حال رفض المهمة، مع بيان أسباب الرفض خلال الأجل المقرر فـي القانون.

المــادة ( 17 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس الذين قبلوا المهمة الموكلة إليهم الالتزام بتأديتها على الوجه الأكمل فـي الموعد المحدد لهم من قبل المحكمة وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهات المعنية، ولا يجوز لهم التأخر فـي إعداد التقرير بدون مبرر قانوني، وعليهم فـي حالة وجود مانع يحول دون إتمامهم المهمة الموكلة إليهم أن يبلغوا المحكمة والجهات التي عينتهم بذلك مع بيان الأسباب.

المــادة ( 18 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس إطلاع جميع الأطراف على المستندات المتعلقة بموضوع المهمة المكلفـين بها والتي حصلوا عليها بأنفسهم أو من أطراف النزاع، لتقديم ملاحظاتهم فـي شأنها.

المــادة ( 19 )

للخبراء وخبراء الإفلاس عند إجرائهم معاينات لدى الجهات الحكومية أو غيرها تتعلق بالمهمة المكلفـين بها، الاطلاع على كل ما لديها من مستندات أو أوراق تنفـيذا لما كلفوا به. وإذا واجه أي من الخبير أو خبير الإفلاس أمورا تحد من أداء مهمته، أو تؤثر على صحة نتائج أعماله، أو تحول دون إنجازه المهمة أن يحيط الجهة التي كلفته علما بذلك.

الفصــل الرابع

واجبات الخبراء وخبراء الإفلاس مع زملاء أعمال الخبرة

المــادة ( 20 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يلتزموا فـي معاملة زملائهم بما تقتضيه القيم الأخلاقية والصفات الشخصية الواجب التحلي بها، وقواعد اللياقة والكياسة، كما يلتزمون بالاحترام المتبادل تجاه زملائهم، مهما كانت تخصصاتهم ومجال خبراتهم، وبالتعاون معهم فـي كل إجراء يساعد على سرعة إنجاز المهام الموكلة إليهم.

المــادة ( 21 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس فـي حالة تكليف المحكمة لأكثر من خبير بأداء المهمة، مراعاة روح التعاون فـيما بينهم، ويجب عليهم تحرير النتائج التي توصلوا إليها بصفة مشتركة فـي التقارير والمحاضر التي ستحمل توقيعاتهم جميعا، على أن يشرف عليهم الخبير الأقدم بالتعيين أو الأكبر سنـا، ما لم يوجد من بينهم من هو أكثر تأهيلا للفصل فـي المسألة موضوع النزاع.

كما يجب أن يكون مضمون التقرير المعد منهم معبرا بدقة عن النتائج التي تم التوصل إليها من واقع الوثائق والمستندات والاجتماعات. وإذا اختلف أحد الخبراء فـي الرأي الذي خلص له بقية الخبراء فـي المهمة، كان له إبداء رأيه الخاص فـي التقرير النهائي.

المــادة ( 22 )

يجوز فـي حالة ندب عدد من الخبراء وخبراء الإفلاس فـي فترات مختلفة لتنفـيذ ذات المهمة الموكلة إليهم، أن يتبادلوا الاستشارة فـيما بينهم فـي سبيل البحث عن الحقيقة وفـي هذه الحالة، يمكن لكل منهم إعداد تقريره بشكل منفصل، على أن يضع خبرته وكفاءاته تحت تصرف زملائه دون مقابل مادي.

المــادة ( 23 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس فـي حالة اختلاف الآراء المهنية فـيما بينهم، الالتزام بالموضوعية فـي النقاش، والتحلي بالحيدة والاحترام المتبادل.

المــادة ( 24 )

يجب على الخبير أو خبير الإفلاس عقد الاجتماعات الخاصة بالمهمة المكلف بها، فـي مكتبه أو فـي مكتب أحد زملائه أو فـي مكان لائق، إذا كان فـي المهمة أكثر من واحد، ولا يجوز عقد الاجتماع فـي مقار أحد الأطراف إلا إذا استدعى الأمر ذلك، وبموافقة المحكمة المختصة ويستثنى من ذلك خبراء الإفلاس.

الفصــل الخامس

واجبات الخبراء وخبراء الإفلاس تجاه الأطراف

المــادة ( 25 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يتحلوا بالسماحة والانضباط والاحترام والسلوك الحسن فـي مواجهة أطراف النزاع، حتى لو طلب أحد الأطراف تنحيتهم أو ردهم، وعليهم تذكير الأطراف بالهدف المتوخى من المهمة الموكلة إليهم، منذ بداية مباشرتهم أعمال الخبـــرة، مستعملــين فـي ذلك لغـة سلســة وواضحــة، كــمــا يقومـــون - فـي حـــدود المعقــــول - بتقديم عرض موجز عن كيفـية أدائهم أعمال الخبرة المزمع إجراؤها.

المــادة ( 26 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس احترام الأشخاص الذين يتعاملون معهم فـي إطار مهمتهم، وأن يحافظوا دائما على استقلاليتهم التامة فـي تعاملهم معهم.

المــادة ( 27 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس، مع عدم الإخلال بما تقتضيه ظروف الاستعجال، إخطار أطراف النزاع بموعد الاجتماع بوقت كاف، حتى يتسنى لهم التحضير الجيد، وإذا طلب أحد الأطراف منهم التأجيل، وجب عليهم أن يقدروا مدى جدية وأهمية سبب التأجيل، وإذا امتنع أحد الأطراف عن الحضور، التزموا بيان ذلك فـي تقريرهم، كما يجب عليهم الالتزام بموعد ووقت الاجتماع المحدد مع الأطراف، وفـي حالة عدم التمكن من حضور الاجتماع وجب إبلاغ أطراف النزاع بذلك بوقت كاف.

المــادة ( 28 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس إعداد محضر لكل طرف مدون فـيه خلاصة الاجتماع معه، وتحديد موعد للمعاينة إذا لزم الأمر، ويتم تدوينه فـي المحضر، ويعتبر هذا التحديد إعلانا بالموعد، وعليهم أن يطبقوا مبدأ المواجهة التي تتطلب دائما فـي المعاينات، وحضور الأطراف ومواجهتهم، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأقوالهم ودفاعهم من جهة، ولتفادي أي معارضة لتقرير الخبرة من جهة أخرى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المــادة ( 29 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يتنحوا عن أداء أعمال الخبرة فـي أي من الحالات الآتية:

أ - إذا كان أي منهم قريبا أو صهرا لأحد أطراف النزاع حتى الدرجة الرابعة.

ب - إذا كان أي منهم له علاقة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فـي أي عمل يتصل بموضوع النزاع الذي ندب لتقديم الخبرة فـيه، أو كان قد قام بتقديم استشارة لأحد الأطراف، واطلع على مستندات متعلقة بالموضوع، أو كان وكيلا لأحد أطراف النزاع فـي أعماله الخاصة أو وصيا أو قيما عليه.

ج - إذا كانت الجهة التي يعمل لديها أي منهم طرفا فـي النزاع أو لها أي مصلحة فـيه.

د - إذا كان أي منهم له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية، خصومة قائمة مع أحد أطراف النزاع، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيينه بقصد رده.

الفصــل السادس

تقارير الخبرة

المــادة ( 30 )

يلتزم الخبراء وخبراء الإفلاس، عند تقديم تقريرهم، أن يشتمل على الآتي:

 أ - ديباجة التقرير.

ب - بيان الحكم التمهيدي.

ج - بيان عناصر النزاع.

د - بيان كافة المراحل التي قاموا بها لأداء المهمة.

هـ - بيان ساعات العمل لإنجاز التقرير.

و - المصروفات التي أنفقوها فـي سبيل إعداد التقرير.

كما يلتزمون بالآتي:

أ - أن يكون العرض فـي التقرير دقيقا ومحددا، ومختصرا، متجنبا الملاحظات والمعلومات والتحليلات غير المجدية وعديمة الفائدة.

ب - الوضوح فـي عرض الوقائع والبراهين بطريقة بسيطة ومنطقية، وأن يراعوا عند استعمال المصطلحات التقنية أن يكون شرحها باللغة التي يفهمها غير المختصين.

ج - أن يشتمل التقرير على جميع المستندات المؤيدة.

د - أن يعرضوا فـي التقرير الخلافات والآراء المطروحة فـي أثناء المهمة. وعليهم اقتراح الحلول التي يتبنونها، ومبررات اختيارهم تلك الحلول، ويجب أن تكون التوصيات والآراء الواردة فـي التقرير ناجزة ومحددة، ولا تحتوي على الفروض أو الاختيارات.

المــادة ( 31 )

لا يجوز للخبراء وخبراء الإفلاس فـي جميع الأحوال طلب تعديل تقاريرهم بعد إيداعها بصفة نهائية فـي الوقت المحدد، إلا فـي الحالتين الآتيتين:

أ - إذا غفلوا فـي التقرير عن بيانات جوهرية، أو وقعوا فـي أخطاء مادية أو حسابية.

ب - إذا علموا بوجود وقائع جديدة من شأنها تغيير نتائج التقرير.

المــادة ( 32 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يضمنوا تقاريرهم الإشارة إلى أقوال الأطراف ومحاميهم، وتحرير أقوالهم فـي محاضر، أو ملاحق مرفقة بالتقرير عند الضرورة، وتضم جميع الوثائق الضرورية لدعم التقرير.

المــادة ( 33 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يعد كل منهم تقريره على الورق الخاص به، وموقعا باسمه، ومختوما بختمه الخاص، وموضحا فيه مجال الخبرة، ورقم القيد، وأن تكون صفحات التقرير مرقمة.

المــادة ( 34 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يسلموا للجهة التي كلفتهم أصل التقرير ونسخا منه، يماثل عدد أطراف النزاع، وأن يرفقوا به جميـــع المستنـــدات والوثائـــق الداعمـــة له، على أن يتم توثيق تسليم التقرير بالتاريخ وختم الجهة المتسلمة يدويا، أوعن طريق البريد الإلكتروني وفقا للإجراءات المقررة فـي هذا الشأن.

المــادة ( 35 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يلتزموا فـي تقاريرهم بحدود المهمة المكلفـين بها، فإذا كان الأمر يتعلق بإعادة المهمة إليهم لإعداد تقرير تكميلي، فإنه يتعين عليهم القيام بذلك، وفقـــا لذات الإجـــراءات التي أخــــذت فـي إعــداد التقريـــر الأصلـــي، أما إذا كان الأمـــر من أجل الرد والتعقيب على اعتراضات الأطراف على التقرير، فلا يستدعي ذلك اتخاذ تلك الإجراءات إلا إذا اقتضى الأمر ذلك.

المــادة ( 36 )

يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس تلبية الدعوة من الجهة التي كلفتهم بحـضور جلسة مناقشة التقرير المعد منهم فـي المهمة الموكلة إليهم، وعليهم التحلي بسعة الصدر والتعامل الحسن مع الأطراف، وأن يتحلوا بالحياد عند مناقشة التقرير، وعدم الانحياز له فـي حال تبين لهم وجود ثمة أخطاء فـي هذا التقرير، وأن يكون خطابهم موجها لرئيس الجلسة فقط، وأن يجيبوا عن الأسئلة الموجهة إليهم منه.