مسقط - الشبيبة
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قـــــرار وزاري رقـــــــم 5/2022 صـادر فــي 28/2/2022 بتحديد رسوم الخدمات التـــي تقدمهـــا وزارة التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـي والابتكـار، استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وإلى المرسوم السلطاني رقم 98/2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تحـــدد رســــوم الخدمـــات التــي تقدمهـــــا وزارة التعليــــم العالــــي والبحـــث العلمــــي والابتكـــــار وفــق الجــدول المرفـــق.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٦ مــن رجـــــــــــــــب 1443هـ
الموافـــــق: ٢٨ مــن فبرايــــــــــر ٢٠٢٢م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيـد المحروقيـة
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار