تفاصيل المرسوم السلطاني الخاص بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل

بلادنا الأحد ١٤/نوفمبر/٢٠٢١ ١١:٥١ ص
تفاصيل المرسوم السلطاني الخاص بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل

مسقط - الشبيبة

أصدرت الجريدة الرسمية في عدد اليوم تفاصيل  المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٢١ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية

مرســــوم ســــلطاني

رقــم 65/2021

بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل 
لإنشــاء وتشغيــل نظــام لتقديــم خدمــات اتصـــالات عامـــة دوليــة

نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

إصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المــادة الثانيـــة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صـدر فـي: 5 من ربيع الثاني سنـة 3441هـ

المـوافــــق: 10 من نوفمبـــــــــر سنـة 1202م

 هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية لاتصالات المستقبل

لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية

المحتويــات

الجــزء الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( 1 ): تعريفات.

المــادة ( 2 ): المجال.

المــادة ( 3 ) : الربط.

المــادة ( 4 ): الإتاوة ورسوم الترخيص.

المــادة ( 5 ): المدة.

المــادة ( 6 ): التعديل.

المــادة ( 7 ): الإلغاء.

المــادة ( 8 ): الانتهاء.

المــادة ( 9 ): التجديد.

المــادة ( 10 ): الالتزام.

المــادة ( 11 ): الإخطارات.

الجــزء الثانــي

الشــروط والملاحــق

أولا: الشروط: 

1 - الخدمات المرخصة.

2 - الأنظمة المرخصة.

3 - خدمات معاونة عامل الخدمة. 

4 - متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة. 

5 - الخدمات الدولية.

6 - التزامات المرخص له تجاه المنتفعين. 

7 - متطلبات جودة الخدمة. 

8 - خدمات الصيانة. 

9 - إنهاء أو تعليق الخدمات المرخصة. 

10 - أسعار التجزئة.

11 - خدمات النفاذ والربط البيني.

12 - خدمة الطرف الثالث. 

13 - التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية. 

14 - ربط الأجهزة الطرفـية. 

15 - إصدار الفواتير.

16 - الترقيم. 

17 - الاتصالات الراديوية وتخصيص الترددات. 

18 - التزامات المرخص له فـي مجال التشغيل والتدريب. 

19 - التزامات تحقيق القيمة المضافة داخل سلطنة عمان.

20 - التزامات المرخص له فـي مجال الخصوصية والسرية. 

21 - حظر الممارسات المنافـية للمنافسة. 

22 - متطلبات تقارير الحسابات المالية. 

23 - الالتزام بتوفـير المعلومات. 

24 - إسناد الأعمال إلى شركات خارجية.

25 - الإبلاغ المسبق عن التغيير فـي ملكية الأسهم. 

26 - رسوم الترخيص والرسوم السنوية.

27 - تحويل الترخيص.

28 - النزاعات.

29 - الغرامات.

30 - اختيار المشغل.

ثانيا: الملاحق:

            الملحـق (أ ) - التعمين

الجــزء الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( 1 ) 

تعريفـــات

يكــون للكلمــات والعبــارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 - القانـــون: 

قانون تنظيم الاتصالات.

2 - الهيئـــة: 

هيئة تنظيم الاتصالات. 

3 - المرخص له: 

الشركة العمانية لاتصالات المستقبل.

4 - التاريخ الفعلي لسريان الترخيص: 

تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بإصدار هذا الترخيص. 

5 - منطقة الترخيص: 

سلطنة عمان.

6 - منطقة الخدمة:

 المنطقة الكائنة بمنطقة الترخيص، والتي ينشئ فـيها المرخص له نظام الاتصالات، والتي يكون قادرا فـيها بشكل عام على توفـير خدمات الاتصالات لأي شخص يطلبها.

7 - التابــع: 

أي شخص طبيعي أو اعتباري واقع تحــت تحكـــم أو سيطـــرة شخـــص آخـــر طبيعــــي أو اعتــباري، بشــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، ســـواء مــن خلال حق الملكية لحصص أو أسهم، أو حق التصويت، أو ملكية سندات، أو شراكة، أو ملكية أي مصلحة أخرى أيا كان مصدر هذه الحقوق.

8 - المشغل المرخص:

 كل من يتم منحه ترخيصا من الفئة الأولى لإنشاء أو تشغيل البنية الأساسية لنظام عام للاتصالات، أو لتقديم خدمات الاتصالات العامة عن طريق استغلال سعة شبكات الاتصالات العامة وفقا لأحكام القانون.

9 - مشغل اتصالات دولية: 

أي مشغل لنظام اتصالات فـي بلد آخر مخول بتشغيل نظام اتصالات دولية بغرض توفـير خدمات الاتصالات. 

10 - موفر خدمة: 

كل من يتم منحه ترخيصا لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافـية وفقا لأحكام القانون. 

11 - اتفاقات المراسل الدولية: 

أي اتفاق مكتوب، بين المرخص له وبين مشغل اتصالات دولية آخر لتقديم خدمات الاتصالات الدولية.

12 - سعر التحاسب والتسويات: 

المبالغ والتسويات بأي عملة أو طريقة قابلة للدفع أو التسوية، سواء للمرخص له أو منه، بموجب اتفاقات المراسل الدولية، مقابل إنهاء خدمات الاتصالات الدولية أو عبورها.

13 - تحكم أو سيطرة: 

السلطـة المباشرة أو غير المباشرة لتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري وإدارته، سواء من خلال حق الملكية لحصص أو أسهم أو حق التصويت أو ملكية سندات أو شراكة أو ملكية أي مصلحة أخرى أيا كان مصدر هذه الحقوق.

14 - إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له: 

تشمل، فـيما عدا بيع وتأجير الأجهزة الطرفـية، جميع الإيرادات التي يحققها المرخص له خلال سنة نتيجة بيع أو تأجير الخدمات المرخصة، ويشمل ذلك جميع الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخصة أو الدفعات التي يتسلمها من المشغلين المرخصين الآخرين، أو من موفري الخدمة مقابل الربط البيني أو خدمات النفاذ، وجميع الإيرادات أو الدفعات التي يتسلمها من موفري خدمة إعادة البيع، بعد خصم كلفة الربط البيني التي يدفعها للمشغلين المرخصين الآخرين.

15 - خدمة الاتصالات الفضائية: 

خدمة اتصالات يتم توفـيرها من خلال الربط بين المحطات البرية للسواتل الفضائية مثل INTELSAT، INMARSAT، ARABSAT أو أي نظام اتصالات فضائي عام أو خاص آخر، ويستثنى من ذلك خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية.

16 - خدمات الاتصالات الدولية: 

خدمات الاتصالات بين سلطنة عمان والدول الأخرى.

17 - خدمة بطاقة الاتصال: 

خدمة يوفر بموجبها مشغل مرخص للمنتفعين بطاقة خصم أو مدفوعة القيمة مسبقا أو بطاقة ائتمان من أجل تسوية أو دفع تعرفة خدمات الاتصالات المرخصة. 

18 - ساتــل: 

جهاز اتصالات فـي مدار حول الأرض.

19 - القوة القاهرة: 

كل ما هو خارج عن إرادة المرخص له ويستحيل توقعه كما يستحيل دفعه. 

20 - ضمان حسن التنفـيذ:

 ضمان بنكي باسم الهيئة بمقدار (7%) سبعة بالمائة من إجمالي المصروفات الرأسمالية (CAPEX) المقترح استثمارها فـي المشروع لضمان حسن الأداء. 

21 - محطة إرساء الكوابل الدولية:

النقطة التي يتم فـيها ربط أي كابل محلي أو دولي راس فـي سلطنة عمان بشبكة اتصالات عامة أساسية أخرى داخل الأراضي العمانية، ويشمل ذلك التسهيلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنشاء وصيانة هذا الربط بما فـي ذلك الأراضي والمباني التي يشغلها.

22 - الامتيازات الخاصة: 

ترتيبات حصرية تتضمن الخدمات والتسهيلات أو المهام على نهاية الطرف الأجنبي من مسار سلطنة عمان الدولي، وهي ضرورية لإرساء أو توصيل أو تشغيل الكوابل البحرية وذلك إذا لم تكن هذه الترتيبات متوفرة لمالكي الكوابل البحرية فـي سلطنة عمان ذوي الأوضاع المتماثلة. 

المــادة ( 2 )

 المجـــال 

يرخص للشركة العمانية لاتصالات المستقبل إنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة الدولية طبقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفـيذا له، وأحكام هذا الترخيص وملاحقه.

المــادة ( 3 )

 الربـــط 

يخول للمرخص له ربط الأنظمة المرخصة بـالآتي:

1 - أي نظام اتصالات مرخص بموجب القانون. 

2 - أي نظام اتصالات خارج سلطنة عمان.

3 - أي ساتل وفقا للمتطلبات والقواعد السارية.

4 - أي جهاز اتصالات تمت الموافقة عليه للربط البيني وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفـيذية أو القرارات السارية أو المواصفات الفنية التي تحددها أو توافق عليها الهيئة.

المــادة ( 4 )

الإتاوة ورسوم الترخيص 

1 - يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (31) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (30) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص.

2 - يلتزم المرخص له بسداد الرسوم التي تقررها الهيئة وفقا للشرط (26) من الجزء الثاني من هذا الترخيص.

المــادة ( 5 )

 المـــدة 

مدة الترخيص (15) خمس عشرة سنة من التاريخ الفعلي لسريانه.

المــادة ( 6 )

 التعديـــل 

1 - يجوز للهيئة والمرخص له الاتفاق كتابة على تعديل الترخيص. 

2 - يجوز للهيئة تعديل الترخيص بإرادتها المنفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المــادة ( 7 )

 الإلغـــاء 

يجوز للهيئة بقرار مسبب إلغاء الترخيص، أو أي من الحقوق الممنوحة بموجبه وفقا لأحكام القانون. 

المــادة ( 8 )

 الانتهـــاء 

ينتهي الترخيص فـي الحالات الآتية:

1 - انتهاء مدته.

2 - إذا انحلـــت الشخصيـــــة القانونيـــــــة للمرخــــص لــه، أو دخــــل مرحلــــة التصفـيـــة، أو الإفلاس، أو اتخذت ضده أي إجراءات قضائية ذات أثر مماثل، أو تنازل عن الملكية لمصلحة دائنيه.

المــادة ( 9 )

 التجديــد 

1 - يجــوز تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات والإرشادات التي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن.

2 - يكـــون تجديـــد الترخيـــــص خاضعـــا للأحكام والشـــروط التي تقررهـــا الهيئــــة فـي موعد التجديد.

المــادة ( 10 )

 الالتـــزام 

1 - يلتـــزم المرخـــص له بالأحكــام والشروط المنصوص عليها فـي هذا الترخيص، وأحكام القانون واللوائح والقرارات والأوامر والتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الهيئة، كما يلتزم بكل القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ذات الصلة.

2 - يلتـــزم المرخص له بالسماح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الدخول إلى أي موقع لتدقيق أو فحص أو اختبار أي نظام.

المــادة ( 11 )

 الإخطــارات 

1 - جميع الإخطارات والمخاطبات التي تصدرها الهيئة للمرخص له ترسل بالبريد على عنوانه المسجل رسميا أو تسلم باليد لمن يحدده مع التوقيع بالتسلم، ويمكن تعديل آلية تسليمها طبقا لأي آلية تسليم تتبناها الحكومة بالنسبة للوثائق الرقمية. 

2 - للهيئة إرسال الإخطارات العاجلة إلى المرخص له عن طريق البريد الإلكتروني، على أن يلي ذلك إرسالها مكتوبة، وبالمحتوى ذاته.

3 - يقوم المرخص له بتعيين مفوض مسؤول تكون لديه درجة كبار المديرين أو ما يوازيه، وتوكل له مهمة تمثيل المرخص له أمام الهيئة ومتابعة تنفـيذ قراراتها المتعلقة بالترخيص أو أي قرارات أخرى.

الجـــزء الثانـــي

الشــروط والملاحــق

أولا: الشروط:

1 - الخدمات المرخصة

1 - 1 - يخول للمرخص له تقديم خدمات الاتصالات الدولية على أساس غير حصري بواسطة أنظمة الاتصالات المرخصة.

1 - 2 - يجوز للمرخص له بموافقة الهيئة المسبقة تقديم الخدمات المرخصة، كلها أو بعضها، بواسطة تابع أو فرع منفصل أو متعاقد معه من الباطن، وفـي أي من هذه الحالات لا يجوز للمرخص له تقديم تلك الخدمات بنفسه.

1 - 3 - يجوز للمرخص له تقديم خدمة بطاقات الاتصال الدولي المدفوعة القيمة بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة ودفع الضمان المصرفـي الذي تقدره الهيئة.

2 - الأنظمة المرخصة

2 - 1 - يلتزم المرخص له بإنشاء معبر الاتصالات الدولية (International Gateway). 

2 - 2 - يحق للمرخص له إنشاء الأنظمة الآتية:

- محطة أرضية للاتصالات الفضائية للربط الدولي.

- محطة لإرساء الكوابل الدولية.

2 - 3 - يجب على المرخص له فـي حالة تطلب الأمر أي تغيير فـي الأنظمة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.

3 - خدمات معاونة عامل الخدمة 

يلتزم المرخص له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقديم خدمة المكالمات الهاتفـية بمعاونة عامل الخدمة لأي منتفع بناء على طلبه.

4 - متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة 

4 - 1 - يلتزم المرخص له أن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة اتصالاته ، والتي تتيح للجهات الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفـير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها الهيئة فـي حدود أحكام القوانين المعمول بها ، وفـي حالة تأثر الإمكانيات الفنية لدى الجهات الأمنية من جراء أي تغيير فـي أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة اتصالات المرخص له، فعليه أن يتحمل التكاليف التي تتحملها الجهات الأمنية فـي توفـير الإمكانيات الفنية الضرورية.

4 - 2 - يجوز لوزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عند حدوث كارثة طبيعية أو حوادث استثنائية عامة طارئة أن يستدعي لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث جميع خدمات وشبكات اتصالات المرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات، وعلى المرخص له أن يقوم بتطوير وتحديث خطة الطوارئ المقدمة سنويا أو بناء على طلب الهيئة.

4 - 3 - يلتــــزم المرخـــص له بالتعــــاون مع الجهات الأمنية التي تحددها الهيئة إذا كانت الحوادث الطارئة أو الكوارث تتعلق بالأمن الوطني، وأن ينفذ خطة الطوارئ، ويتصرف وفق تعليمات الهيئة.

5 - الخدمات الدولية 

5 - 1 - يجوز للمرخص له التعاقد مع مشغلي الاتصالات الدولية لتوفـير خدمات الاتصالات الدولية، شريطة الحصول على موافقة الهيئة مقدما قبل التعاقد، وأن يخطرها بأسس أسعار التحاسب والتسويات التي يتفق عليها مع هؤلاء المشغلين بموجب هذا الشرط وأن يزودها لدى الطلب بأي معلومات تتعلق بمصدر وعبور ونهاية خدمات الاتصالات الدولية من خلال أو فـي أراضي سلطنة عمان، وبالمعلومات التي تساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أي منظمة اتصالات دولية.

5 - 2 - يجب على المرخص له عند الدخول فـي اتفاقات الربط البيني مع مشغلي الاتصالات الدولية أن يلتزم بالمعاهدات الدولية القائمة، والاتفاقيات الثنائية الملزمة لحكومة سلطنة عمان سواء السارية أو تلك التي تصبح طرفا فـيها، كما يلتزم بالقواعد التي تتبناها الهيئة من وقت لآخر فـيما يخص اتفاقات الربط البيني مع هؤلاء المشغلين.

5 - 3 - لا يحق للمرخص له أن يعقد أي اتفاقات مع مشغلي الاتصالات الدولية تكون معدلات الأسعار والتسويات أو أي شرط فـيها متعارضا مع اللوائح الصادرة عن الهيئة أو مضرا بأي مشغل آخر أو موفر خدمة عام مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات الدولية من وإلى سلطنة عمان، ويقع باطلا كل ما يخالف ذلك. 

6 - التزامات المرخص له تجاه المنتفعين

6 - 1 - يلتزم المرخص له بإنشاء نظام فعال لخدمة المنتفعين فـيما يتعلق باستفساراتهم عن الخدمات المرخصة، بما فـي ذلك خدمات دليل المعلومات، كما يتعين عليه المحافظة على هذا النظام وصيانته.

6 - 2 - يلتزم المرخص له أن يمنح فرصـــا متســـاوية لكل المنتفعـــين فـي منطقـــة الترخيص فـي الحصول على نوع وجودة الخدمات المرخصة ذاتها وبالتعرفة نفسها، وأن يحد - بقدر الإمكان - من التباين فـي التقنيات المتاحة أو المناسبة أو المطلوبة لخدمة فئة معينة من المنتفعين.

6 - 3 - يلتزم المرخــص له بإخطار الهيئــة كتابة قبل (12) اثني عشـــر شهرا فـي الحالات الآتية:

أ - إنهاء خدمة مرخصة قائمة. 

ب - أي تغيير فـي خدمة مرخصة قد يجعل أجهزة أي منتفع تالفة، أو يجعل تلك الخدمة غير قابلة للاستعمال، ويجب أن يتضمن الإخطار بيان التحول الملائم للخدمة الجديدة، وإجراءات انتقال المنتفع إليها، كما يلتزم بأي متطلبات قد تفرضها الهيئة لضمان توفر الخدمات المرخصة.

6 - 4 - يلتزم المرخص له بأن يقدم للهيئة نموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين تتضمن شروط وأحكام تزويدهم بالخدمات المرخصة، وذلك لاعتماده من قبل الهيئة قبل تقديم الخدمة للمنتفعين.

 ويعتبر نموذج الاتفاقية ساري المفعول إذا لم تعترض عليه الهيئة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسلمه لها، أو من التاريخ اللاحق المحدد لتنفـيذه، أما إذا اعترضت الهيئة على النموذج خلال تلك الفترة، فعليها أن تبلغ المرخص له كتابة بأسباب اعتراضها، وعليه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلمه لاعتراض الهيئة أن يعدل النموذج وفقا لذلك.

6 - 5 - يجوز للمرخص له تعديل نموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين من وقت لآخر، ويسري فـي شأن هذا التعديل حكم الشرط (6-4) . 

6 - 6 - يلتزم المرخص له بإبلاغ جميع المنتفعين بنموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين وتعديلاتها، ويلتزم فـيما بعد بتوفـير الخدمات المرخصة وفقا لما ورد فـي الاتفاقية. 

6 - 7 - يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة لائحة تتضمن إجراءات فعالة لنظر شكاوى المنتفعين فـيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات، وذلك خلال (3 ) ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، وتعتبر هذه اللائحة سارية المفعول إذا لم تعترض عليها الهيئة خلال (30 ) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسلمها، أما إذا اعترضت الهيئة على اللائحة خلال تلك الفترة، فعليها أن تبلغ المرخص له كتابة بأسباب اعتراضها، وعليه خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلمه لاعتراض الهيئة أن يعدل اللائحة وفقا لذلك.

6 - 8 - تحدد الهيئة الطريقة التي تتبع لنشر اللائحة المشار إليها فـي الشرط (6-7) وتعديلاتها، أو الاطلاع عليها، ويلتزم المرخص له بالبت فـي الشكاوى المقدمة من المنتفعين حال تسلمها، وفقا لهذه اللائحة ولوائح وقرارات وأوامر وإرشادات الهيئة. 

6 - 9 - يجوز للمرخص له تعديل اللائحة المشار إليها فـي الشرط (6-7) من وقت لآخر، ويسري فـي شأن هذا التعديل الحكم المنصوص عليه فـي الشرط ذاته.

6 - 10 - يلتزم المرخص له برد المبالغ المستحقة للمنتفعين أو غيرهم خلال الأجل الذي تحدده الهيئة، وذلك فـي حالة إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التوقف عن توفـير أي خدمة مرخصة. 

7 - متطلبات جودة الخدمة 

7 - 1 - يلتزم المرخص له بتحقيق متطلبات جودة الخدمة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر. 

7 - 2 - يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات للمعلومات تثبت التزامه بمتطلبات جودة الخدمة وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، كما يلتزم بالوفاء بمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات إضافـية تطلبها الهيئة، وبنشر مؤشرات أداء جودة الخدمة من خلال وسائل الإعلام. 

8 - خدمات الصيانة 

8 - 1 - يلتـــزم المرخــص لــه بتوفـير خدمات الصيانة بناء على طلب معقول من أي منتفع يوفر له الخدمة المرخصة، وذلك فـيما يتعلق بكل من النظام المرخص، وأجهزة الاتصالات المعتمدة التي يوفرها المرخص له.

8 - 2 - لا ينطبق الشرط (8-1) فـي أي من الحالات الآتية:

8 - 2 - 1 - إذا كان إصلاح أي نظام أو جهاز غير مجد اقتصاديا أو أن قطع الغيار اللازمة لم تعد متوفرة.

8 - 2 - 2 - إذا رأت الهيئة أنه من غير المعقول أن يطلب من المرخص له تقديم الخدمات المطلوبة بواسطة الأنظمة المرخصة لظروف معينة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

  أ - ظروف خارجة عن سيطرة المرخص له.

 ب - إذا كان من شأن تقديم الخدمة تعريض صحة أو سلامة أي شخص مكلف بتوفـير تلك الخدمة لخطر غير مبرر.

جـ - إذا كانت الصيانة المطلوبة غير معقولة من الناحية العملية.

9 - إنهاء أو تعليق الخدمات المرخصة 

9 - 1 - لا يجوز للمرخص له إنهاء عمل الأنظمة المرخصة أو أي جزء منها بشكل متعمد، كما لا يجوز له أن يعلق أي نوع من الخدمات المرخصة دون إخطار كتابي مسبق للهيئة، وإخطار مسبق للمنتفعين المتأثرين بإنهاء الخدمة أو تعليقها وفق إطار زمني تحدده الهيئة. 

9 - 2 - لا ينطبق الشرط (9-1) فـي أي من الحالتين الآتيتين:

أ - إذا كان الإنهاء أو التعليق راجعا إلى حالة طارئة، كحالة القوة القاهرة. 

ب - إذا كان الإنهاء أو التعليق لخدمة مرخصة يوفرها المرخص له لمنتفع ما يشكل نظام اتصالاته خطرا على سلامة الأنظمة المرخصة.

10 - أسعار التجزئة

يقدم المرخص له الشروط والأحكام التي يقترحها لتقديم الخدمات المرخصة بأسعار التجزئة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات والتوجيهات التي تصدرها الهيئة فـي هذا الشأن.

11 - خدمات النفاذ والربط البيني   

11 - 1 - يجوز للمرخص له الحصول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة من الهيئة.

11 - 2 - يلتزم المرخص له بتوفـير خدمات النفاذ والربط البيني لأي مرخص له مستحق يرغب فـي الحصول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة من الهيئة.

11 - 3 - يجوز للمرخص له طلب النفاذ على أسس تجارية للبنية الأساسية التابعة للمرخص لهم الآخرين التي لا تخضع لأحكام لائحة النفاذ والربط البيني.

12 - خدمة الطرف الثالث 

12 - 1 - يتعهد المرخص له بأن يسمح لأي مرخص له أو موفر خدمة أن يربط نظام اتصالاته المرخص بالأنظمة المرخصة، لكي يتمكن من تقديم خدمات الاتصالات من خلالها. 

12 - 2 - لا ينطبـق الشـــرط (12-1) إذا رأت الهيئة أن الطلب غير معقول لأي من الأسباب الآتية على سبيل المثال وليس الحصر:  

  أ - خارج عن سيطرة المرخص له. 

ب - يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب فـي خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو ممتلكات. 

ج - يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب فـي تلف أو تداخل فـي عمل الأنظمة المرخصة أو تعطيل خدمات الاتصالات التي يقدمها.

د - لا يبدو معقولا من الناحية العملية. 

13 - التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية 

13 - 1 - يلتزم المرخص له بأي لوائح أو معايير فنية أو قواعد أو إرشادات تصدرها الهيئة بغرض ضمان التوافق التشغيلي للأنظمة والخدمات المرخصة مع أنظمة وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مشغلين مرخصين آخرين بشكل ملائم فنيا، واقتصاديا.

13 - 2 - يلتزم المرخص له بالتأكد من أن جميع مكونات الأنظمة المرخصة والأجهزة المربوطة بها والتي تستعمل فـي توفـير الخدمات المرخصة، موافق عليها، ومعتمـــدة وفقـــا لأحكـــام القانـــون واللوائــح أو أي معايير فنية تحددها، أو توافق عليها الهيئة. 

14 - ربط الأجهزة الطرفـية 

يجب على المرخص له أن يربط بنظام اتصالاته المرخص أو يسمح بأن يربط به أي جهاز طرفـي تمت الموافقة عليه وفقا لأحكام القانون أو اللوائح السارية أو تتوفر فـيه مواصفات فنية معقولة فـي نظر الهيئة، ويتبناها المرخص له. 

15 - إصدار الفواتير 

مع عدم الإخلال بما تقرره الهيئة بشأن الفواتير الصادرة عن المرخص له، يلتزم المرخص له بالآتي:

15 - 1 - عـــدم إصــدار أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخصة إلا إذا كان كل مبلغ مدرج فـيها يمثل القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة.

15 - 2 - أن يعـــد المرخـــص له خـــلال مدة لا تزيد على (3 ) ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص لائحة إجراءات مناسبة تضمن الدقة فـي إصدار الفواتير وفقا للشرط (15-1)، ويتعين الحصول على موافقة الهيئة على هذه اللائحة قبل وضعها موضع التطبيق.

15 - 3 - الاحتفاظ بالسجلات اللازمة للتأكد من أن إجراءات إصدار الفواتير متوافقة مع الأحكام الواردة فـي اللائحة المشار إليها فـي الشرط 
(15-2)، ويتعين الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن (2) سنتين من تاريخ إعدادها.

15 - 4 - تزويد الهيئة من وقت لآخر بأي معلومات تطلبها للتحقق من جودة المعايير المطبقة بشأن إصدار الفواتير، وأن يسمح لأي شخص تخوله الهيئة حرية الدخول إلى أي موقع لتدقيق أو فحص أو اختبار نظام إصدار الفواتير أو أي جزء منه، وذلك على نفقته. 

15 - 5 - تقديم معلومات مفصلة ومبوبة فـي الفواتير لأي منتفع بناء على طلبه، فـيما يتعلق بأسعار أي خدمات اتصالات قدمت له، وذلك نظير تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

16 - الترقيم

يجب على المرخص له الالتزام بخطة الترقيم الوطنية وبكل القرارات أو الأوامر أو الإرشادات التي تصدرها الهيئة. 

17 - الاتصالات الراديوية وتخصيص الترددات 

 17 - 1 - تخصـــص الهيئة للمرخـــــص له، من وقــــت لآخـــر، الترددات الراديويــــــة أو حزم الترددات الضرورية، فـي إطار ترخيص راديوي، وفقا لما تنص عليه خطة الترددات الوطنية، وذلك بالقدر الذي يمكّن المرخص له من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وفقا لهذا الترخيص، شريطة أن يلتزم بالآتي: 

أ - التحقق من أن أجهزته الراديوية مصممة ومبنية ومشغلة ومصانة بحيث لا تتسبب فـي أي تشويش لا داعي له عند استعمالها.  

ب - عدم السماح لأي شخص بأن يستعمل أيا من الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته إلا إذا كان مثل هذا الشخص تحت سيطرة وإشراف المرخص له أو مخولا بذلك. 

ج - التأكد من أن كل الأشخاص الذين يستعملون الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته على وعي ومعرفة تامة بشروط هذا الترخيص والالتزام بها.

د - السماح لأي شخص مخول من الهيئة حرية الوصول فـي أي وقت إلى محطاته الراديوية بغرض فحص مكوناتها أو عند ظهور حالة طوارئ، وذلك من أجل التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص، أو فحص مصادر التشويش على مشغل آخر أو جهة أخرى.

هـ - عدم استعمال محطاته الراديوية، أو غلقها تماما، ووقفها عن العمل فورا، بناء على طلب ممن تخوله الهيئة رسميا بذلك وفقا لأحكام القانون وللمدة التي يحددها فـي طلبه، وذلك فـي حالة إخلال المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص الراديوي أو مخالفة أحكام القانون.

و - عدم تشغيل أو استخدام المحطات الراديوية أو أجهزة الاتصالات الراديوية فـي أي غرض خلافا للأغراض المحددة فـي الترخيص الراديوي.

ز - التقيد بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل سلطنة عمان مع الدول المجاورة من أجل السيطرة على التغطية المتجاوزة للحدود، والتداخل الضار، مع وجوب استخدام الترددات وفقا للوائح والقرارات والتوصيات الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات عند استخدام الترددات المخصصة له فـي المناطق الحدودية والساحلية. 

18 - التزامات المرخص له فـي مجال التشغيل والتدريب 

18 - 1 - يلتزم المرخص له بأن يتخذ كل الخطوات اللازمة لتدريب العاملين العمانيين لشغل الوظائف المتاحة فـي هيكله التنظيمي الفني والإداري وفـي كل المستويات، كما يلتزم بتحقيق نسب التعمين المنصوص عليها فـي الملحق (أ) من هذا الترخيص، ويجوز بقرار من الرئيس التنفـيذي للهيئة زيادة تلك النسب وفقا لتوجه الحكومة فـي هذا الشأن، وفـي حالة عدم التزام المرخص له بنسب التعمين تقوم الجهة المعنية بإيقاع العقوبات المقررة وفقا للأنظمة المعمول بها، وذلك دون الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها فـي الشرط (29) من هذا الترخيص. 

 18 - 2 - يجــوز للمرخص له توظيف خبراء غيـــر عمانيين لتركيب وتشغيــــــل وصيانة واستغلال أنظمة الاتصالات وتقديم الخدمات المرخصة، وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، شريطة تزويد الهيئة بالسيرة الذاتية لكل منهم للموافقة عليها قبل توظيفه، وعلى المرخص له خفض عدد هؤلاء الخبراء، وتأهيل الكوادر العمانية فـي تلك المجالات وفقا لبرنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة. 

19 - التزامات تحقيق القيمة المضافة داخل سلطنة عمان

يلتزم المرخص له بتعزيز مشترياته من السلع والخدمات المحلية إلى أقصى حد، والعمل على تحسين إمكانيات وقدرات العمانيين، والشركات العمانية بغرض تحقيق فوائد تجارية مستدامة لسلطنة عمان طبقا للتوجيهات الحكومية التي تصدر فـي هذا الشأن كما يلتزم المرخص له بتقديم تقرير دوري عن قيمة الأعمال المحلية المسندة ونسبتها الكلية من حجم المعاملات.

20 - التزامات المرخص له فـي مجال الخصوصية والسرية 

20-1 - يلتزم المرخص له بضمان خصوصية وسرية المعلومات وأسرار العمل التي يحصل عليها أو يكتسبها خلال عمله من أي شخص يزوده بالخدمات المرخصة وذلك عن طريق وضع الإجراءات المناسبة وتطبيقها للحفاظ على سرية تلك المعلومات.

20-2 - يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بمعلومات كافـية عن إجراءاته الخاصة بالمحافظة على السرية بالقدر الذي تقبله الهيئة، وفاء بمتطلبات الشرط (20-1).

20- 3 - يلتزم المرخص له بألا يستعمل أو يسمح باستعمال أي جهاز من مكونات الأنظمة المرخصة القادرة على التسجيل أو المراقبة الصامتة أو التنصت على مكالمات هاتفـية جارية، أو بيانات منقولة بواسطة الشبكة، إلا إذا كان ذلك فـي الحالات المبينة فـي القانون، وبالإجراءات المنصوص عليها فـيه، وبعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية أو القضائية.

21 - حظر الممارسات المنافـية للمنافسة

21 - 1 - يحظر على المرخص له أن يدعم بشكل غير عادل، متبادل أو من جانب واحد، أعماله أو أعمال فروعه فـيما يتعلق بتوفـير الخدمات المرخص له تقديمها وفقا للشرط (1) من الجزء الثاني من هذا الترخيص، أو أي خدمات يتم توفـيرها وفقا لأي ترخيص صادر من الهيئة. 

21 - 2 - يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بالسجلات التي تبين التحويلات المالية بين الأعمال المنصوص عليها فـي الشرط (21 - 1). 

21 - 3 - تتخذ الهيئة عند مخالفة المرخص له للشرط (21- 1) الإجراءات التي تراها لازمة، مع مراعاة ما إذا كان المرخص له قام بالدعم بغرض الوفاء بأي التزام مفروض عليه بمقتضى هذا الترخيص من عدمه. 

21 - 4 - يلتزم المرخص له باللوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة من الهيئة والمتعلقة بالممارسات المنافـية للمنافسة، والهيمنة على السوق وإساءة استخدام المركز المهيمن، وكل القرارات والأوامر والإرشادات والتوجيهات الصادرة من الهيئة. 

22 - متطلبات تقارير الحسابات المالية

22 - 1 - يلتزم المرخص له خلال (5) خمسة أشهر من نهاية السنة المالية، أن يسلم الهيئة قوائمه المالية المدققة كما هي فـي نهاية تلك السنة، ويتعين أن تكون مصحوبة بتقرير من مدقق حسابات مستقل يبين أن هذه القوائم تمثل المركز المالي للمرخص له فـي السنة المشار إليها، وأنها قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها، والمقبولة فـي سلطنة عمان.

22 - 2 - يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بنظام محاسبي يسمح بتسجيل الاستثمارات والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها والمعتمدة فـي سلطنة عمان، ووفقا لطلب الهيئة لغرض حساب الإتاوة ورسوم الترخيص وغيرها من المدفوعات التي ينص عليها القانون.

22 - 3 - يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له تزويدها بمعلومات محاسبية أخرى من أجل مراقبة تطبيق شروط الترخيص، وفرضها بشكل فعال، وعلى المرخص له تزويد الهيئة بتلك المعلومات خلال مدة معقولة تحددها له.

22 - 4 - إذا فشل المرخص له فـي الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فـي البندين (22 -2، 22 - 3) أو إذا كان النظام المحاسبي الذي وضعه المرخص له قد فشل فـي تحقيق أهدافه المنصوص عليها فـي هذا الشرط جاز للهيئة أن تطلب من المرخص له توفـير بعض الخدمات المرخصة من خلال قسم أو أقسام منفصلة، أو فرع أو فروع منفصلة، أو تابع أو تابعين منفصلين.

22 - 5 - يلتزم المرخص له عند حصوله على أكثر من ترخيص، بتطبيق الشرط (22-1) على كل ترخيص بشكل منفصل وبالمتطلبات نفسها.

23 - الالتزام بتوفـير المعلومات 

23 - 1 - يلتزم المرخص له بحفظ المعلومات التي تطلب منه الهيئة الاحتفاظ بها وفقا للطريقة التي تحددها، وأن يقدمها فـي الوقت الذي تحدده، وللهيئة أن تطلب هذه المعلومات فـي شكل تقارير وإحصائيات دورية وأي شكل آخر. 

23 - 2 - يلتزم المرخص له بالسماح لأي شخص تخوله الهيئة الوصول فـي أي وقت إلى كل أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه وسجلاته ذات العلاقة بتنفـيذ شروط الترخيص.

23 - 3 - يجوز للهيئة توقيع الغرامة على المرخص له وفقا للشرط (29) من هذا الترخيص إذا لم يلتزم بتقديم المعلومات، أو قدمها بخلاف الشكل الذي حددته الهيئة، أو فـي غير الموعد المحدد.

24 - إسناد الأعمال إلى شركات خارجية

24- 1 - يجب أن يكون إسناد المرخص له لأعمال الأنشطة التشغيلية للأنظمة المرخصة إلى شركات غير مسجلة فـي سلطنة عمان بعد موافقة الهيئة وفقا للأسس التي يصدر بها قرار من الرئيس التنفـيذي للهيئة فـي هذا الشأن.

24 - 2 - يجوز للهيئة فـي أي وقت أن تطلب أي معلومات تتعلق بإسناد تلك الأعمال إلى شركات خارجية.

25 - الإبلاغ المسبق عن التغيير فـي ملكية الأسهم

25 - 1 - يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير ملكية أي شخص لأسهمه لدى المرخص له إذا كان هذا التغيير يجعل عدد الأسهم التراكمي الذي يملكه ذلك الشخص يبلغ نسبة (5%) خمسة بالمائة من أسهم المرخص له أو يزيد عليها.

25 - 2 - يجب أن يقدم طلب الموافقة المشار إليه فـي الشرط (25-1) قبل (30) ثلاثين يوم عمل من التاريخ المقترح لسريان هذا التغيير أو اكتساب الأسهم.

25 -3 - يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة سنويا خلال (30) ثلاثين يوم عمل من كل سنة من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص باسم أي شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من (50%) خمسين بالمائة من أسـهم المرخص له المباشرة أو غير المباشرة، ومجموع الأسهم التي يملكها فـي تاريخ الإبلاغ.

25 - 4 - يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له أي معلومات ذات علاقة بأي اندماج، أو استحواذ خاصة به.

26 - رسوم الترخيص والرسوم السنوية

26 - 1 - يلتزم المرخص بسداد رسم إصدار الترخيص لأول مرة وفقا للقرار رقم 84/2019 بتحديد رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات.

26 - 2 - يلتزم المرخص له بسداد الرسوم السنوية التي تحددها الهيئة بما لا يجاوز القدر اللازم لتكاليف التشغيل والنفقات المتوقعة لكل سنة مالية للهيئة وفقا لميزانيتها التقديرية للسنة القادمة وطبقا لأحكام القانون، وتسدد حصة السنة الأولى للهيئة خلال (30) ثلاثين يوما من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، وفـيما يلي تسدد سنويا مقدما فـي ميعاد لا يتجاوز أول يناير من كل عام.

26 - 3 - يلتزم المرخص له فـي حالة التأخر عن دفع الرسوم المشار إليها فـي الشرط (26 -2) فـي ميعادها، بسداد غرامة بنسبة من مقدار الفائدة السنوية على قروض البنوك التجارية التي يتم نشرها من وقت لآخر من قبل البنك المركزي العماني عن كل يوم تأخير.

27 - تحويل الترخيص

27 - 1 - لا يجوز للمرخص له تحويل هذا الترخيص إلى أي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة. 

 27 - 2 - يتعين على كل من يتم تحويل الترخيص إليه أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة مناسبة كشرط لاكتساب الحقوق التي يرتبها هذا الترخيص.

28 - النزاعات

تتولى الهيئة النظر فـي النزاعات التي تنشأ بين المرخص له والمرخص لهم الآخرين أو المنتفعين والفصل فـيها وفقا لأحكام القانون واللوائح الصادرة من الهيئة. 

29 - الغرامات 

29 - 1 - تخطر الهيئة المرخص له كتابة عند إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا الترخيص، ويمنح مهلة معقولة تقدرها الهيئة بما لا يقل عن (15) خمسة عشر يوم عمل ليقدم خطة عمل لإصلاح الإخلال تتضمن المدة اللازمة لتنفـيذها، وذلك فـي الحالات التي يكون فـيها إصلاح الإخلال ممكنا، وللهيئة إقرار الخطة، وإخطار المرخص له لتنفـيذها. 

29 - 2 - بالإضافة إلى أي جزاءات منصوص عليها فـي هذا الترخيص، أو أي جزاءات منصوص عليها فـي القانون، والقوانين الأخرى أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفـيذا لها، تفرض الهيئة على المرخص له الغرامة التي تقدرها بنسبة مئوية من الحصة التي يدفعها طبقا للشــرط 
(26 - 2) من هذا الترخيص، وذلك فـي أي من الحالات الآتية:

أ - إذا لم يقدم المرخص له خطة إصلاح خلال المدة المحددة من الهيئة، أو لم تقر الهيئة هذه الخطة.

ب - إذا فشل المرخص له فـي تنفـيذ خطة الإصلاح خلال المدة المحددة له من الهيئة.

ج - إذا لم يلتزم المرخص له بأي من أحكام وشروط هذا الترخيص. 

30 - اختيار المشغل

يجب على المرخص له دعـــم تقنية اختيــار المشغل حسب المكالمـــة وتقنيـــة الاختيـــار المسبق للمشغل. 

ثانيا: الملاحق

الملحــــــق ( أ )

التعميــــــــن

1 - يلتزم المرخص له بتحقيق نسب التعمين المحددة فـي هذا الملحق: 

للمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:

https://t.co/66hclGNfcO?amp=1