مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخراً حكماً قضائياً بإدانة متهم بجنحة مخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، بجنحة عدم الالتزام باستبدال السلعة او إصلاحها عند وجود عيب فيها وقضت بمعاقبته عنها بالسجن 3 اشهر والغرامة 5 الاف ريال عماني وطرده من البلاد مؤبدا بعد انتهاء محكوميته مالم يكن موقوف لسبب اخر مدنيا.
كما قضت بفسخ عقد بيع المركبة بين المدعي والمدعي عليها والزامها بأداء مبلغ وقدره (1675) ريال عماني للمدعي وتعويضه ألفي ريال عماني لما لحقه من ضرر وفقا لأسباب الحكم والزامها بالمصاريف.
تتلخص وقائع الحكم في تقديم أحد المستهلكين بشكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مفادها اتفاقه مع أحدى مؤسسات بيع المركبات على شراء مركبة ، وبعد استلامها لاحظ وجود خدوش بالجانبين الأيمن والايسر واهتزاز بالمركبة وصوت في ناقل الحركة وظهور اشعار بفحص المركبة وعلى اثر ذلك راجع المؤسسة التي أكدت على عدم وجود أي عطل بها وعليه احضارها للفحص بعد قطع 1000 كم وبعد مماطلات عدة تقدم بشكواه للمديرية التي قامت بالإجراءات اللازمة وفحص المركبة من قبل خبير فني الذي أوضح بإن بها عطل وبناء على حيثيات الشكوى تم إحالة الموضوع إلى الادعاء العام لمباشرة الدعوى العمومية والذي بدوره أحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها الآنف الذكر وبذلك يكون المشتكى عليه قد خالف قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 م ولائحته التنفيذية رقم 77/2017م.