

مسقط - الشبيبة
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم الأسبوع الفائت مرسومًا سلطانيًا رقم ٥٩ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية.. فما هي التعديلات التي أُجريت بناء على المرسوم المشار إليه .
تم استبدال النصوص 3 و 19 و 42 وتعديل المادة 1 من قانون الأحوال المدنية.
نصوص المواد المستبدلة
مادة (3)
تشكل بقرار من المفتش العام لجنة برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية:
– وزارة الاقتصاد الوطني.
– وزارة الداخلية.
– وزارة الخارجية.
– وزارة الصحة.
– وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
– وزارة العدل.
– وزارة التربية والتعليم.
وتختص اللجنة بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل في نظام السجل المدني والمساهمة في تطويره.
ويصدر بنظام عمل اللجنة قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها.
مادة (19)
يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز أو مخفر للشرطة مع ما يجده عليه من ملابس أو ما معه من أشياء وأن يبين الزمان والمكان والظروف التي عثر عليه فيها.
وعلى الشرطة أن تحرر محضرا لإثبات الواقعة متضمنا سن المولود حسب ظاهر الحالة والعلامات المميزة واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته، وعنوانه، وأن تسلم المولود والمحضر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني، ويتعين عليها في هذه الحالة فور تسلم المولود تسميته وإبلاغ أمين السجل بذلك خلال المدة القانونية.
مادة (42)
على كل عماني تزيد سنه على خمسة عشر عاما أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية، ويكون ذلك وجوبيا للذكور وجوازيا للإناث، ويجوز لمن هو دون سن الخامسة عشرة الحصول على هذه البطاقة بشرط موافقة ولي أمره. وعلى كل أجنبي مقيم في السلطنة الحصول على بطاقة إقامة.
وتحدد اللائحة نموذج البطاقة والبيانات الواجب إثباتها فيها ومدة صلاحيتها وإجراءات الحصول عليها والمستندات اللازمة لذلك.
النصوص الجديدة

