الشبيبة تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بشأن إصدار نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

بلادنا الأحد ٢٧/يونيو/٢٠٢١ ١٥:٣٥ م
الشبيبة تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بشأن إصدار نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

مسقط - الشبيبة

مرســــوم ســــلطاني رقـــم 47/2021 بإصـدار نظـام جامعـة التقنيـة والعلـوم التطبيقيـة

نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 76/2020 بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

يعمل بأحكام نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية المرفق.

المــادة الثانيـــة

يصدر رئيس مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية اللائحة التنظيمية للجامعة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.

المــادة الثالثـــة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 12 من ذي القعدة سنـة 1442هـ

المـوافــــق: 23 من يونيــــــــــــو سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

نظـام جامعـة التقنيـة والعلـوم التطبيقيـة

الفصــل الأول

تكويـن الجامعـة وأهدافهـا

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الجامعــــة:

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

المجلــــــس:

مجلس الجامعة.

الرئيـــــس:

رئيس الجامعة.

اللائحــــة:

اللائحة التنظيمية للجامعة.

المــادة ( 2 )

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية هيئة علمية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تمارس أنشطتها فـي إطار سياسة الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

المــادة ( 3 )

تتكون الجامعة من عدد من الفروع والكليات والأكاديميات فـي مختلف محافظات السلطنة، ويجوز أن تنشئ فروعا أو كليات أو أكاديميات إذا اقتضت الحاجة، بعد موافقة الجهات المختصة، ويتكون كل فرع أو كلية أو أكاديمية من عدد من الأقسام العلمية.

المــادة ( 4 )

تهدف الجامعة إلى تحقيق الآتي:

أولا: فـي مجال التعليم العالي:

1 - إعــداد أجيــال جامعيــة تعــي تراثهـا الحضــاري والإسلامــي وتحــرص على ترسيخ إيمانها باللــه وولائها للوطن والسلطان.

2- إعـــداد الطلبــة المتصفــيــــن بالخلــق القويــم والملتزمــين بالنهـــــج العلمــــي المعتمد على النفس، والمستعدين لخدمة الوطن والمحافظين على المكتسبات والمقدرات الوطنية.

3- تأهيل الطلبة أكاديميا وفنيا ومهنيا فـي المجالات التقنية والتطبيقية.

4 - بناء قدرات الطلبة على الإبداع والابتكار والبحث العلمي واكتساب المهارات والتعلم الذاتي المستمر مدى الحياة.

5- تطوير موارد بشرية مؤهلة فـي مختلف المجالات لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

6- التجديد المستمر للعملية التعليمية لتحقيق الجودة والتميز فـي البرامج المطروحة.

7- استقطاب الطلبة من مختلف الدول.

ثانيا: فـي مجال البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال:

1- تطويــر بيئــة داعمــة للبحـث العلمـي والابتكـار وريــادة الأعمــال تسهــم فـي صناعة المعرفة وبناء قدرات وطنية منافسة.

2- إجراء البحوث العلمية والدراسات للمساهمة فـي التنمية المستدامة والمشاركة فـي إيجاد الحلول العلمية لمختلف التحديات.

3- ربط البحوث العلمية والدراسات بالرؤية المستقبلية للدولة وخطط التنمية الشاملة.

4- تطوير كفاءة الباحثين والخبراء فـي شتى المجالات.

5- تشجيع الباحثين على توظيف مخرجات البحث العلمي والابتكار فـي سوق العمل وريادة الأعمال.

ثالثا: فـي مجال التعاون والشراكة محليا وإقليميا وعالميا:

1- التعاون الفاعل مع مختلف مؤسسات المجتمع.

2- تعزيز التعاون والروابط العلمية والبحثية والابتكار وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية محليا وإقليميا وعالميا.

3- تفعيل الشراكات مع مختلف القطاعات الاقتصادية محليا وإقليميا وعالميا.

رابعا: فـي مجال الاستشارات العلمية:

1- تقديم الاستشارات العلمية لمختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

2- العمل على أن تكون الجامعة بيت خبرة فـي المجالين التقني والتطبيقي.

3- تهيئة البيئة الجاذبة لتقديم الاستشارات العلمية فـي مختلف المجالات.

الفصــل الثانــي

مجلــس الجامعــة

المــادة ( 5 )

يكون للجامعة مجلس يشكل بقرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار رئيس المجلس، ونائبه، وأعضاء المجلس، ومدة عضويتهم.

المــادة ( 6 )

يتولى المجلس رسم السياسة العامة للجامعة بما يكفل تحقيق أهدافها، وله على الأخص الآتي:

1 - اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة.

2 - إقرار اللوائح التي تتطلبها مجالات العمل فـي الجامعة.

3 - اعتماد الميزانية المالية السنوية للجامعة، وحسابها الختامي.

4- اعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن سير أعمال الجامعة وفق القواعد المالية المعتمدة.

5 - الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الجامعة مع الغير.

6 - اعتماد التقارير الدورية والسنوية المقدمة إلى مجلس الوزراء عن نشاط الجامعة.

7 - إقرار الخطط المستقبلية لتطوير الجامعة على نحو يستجيب للطلب المتزايد على التعليم الجامعي وفقا لسياسة الدولة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

8 - اعتماد الخطط لتطوير البرامج فـي الجامعة وخطط متطلبات التخرج.

9 - اعتماد خطط الجامعة للبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال والشراكة والتعاون مع المجتمع.

10 - اعتمــاد أعــداد الطلبــة المقبولـين سنويــا فـي الجامعــة بالتنسيــق مـــع وزارة التعليـــم العالي والبحث العلمي والابتكار.

11- منح الدرجات والشهادات العلمية والمهنية والاحترافية والفخرية بناء على توصية المجلس الأكاديمي.

12 - اعتماد أسس وضوابط شغل الوظائف الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس فـي الجامعة والترقية إليها بعد موافقة الجهات المختصة.

13 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم تتولى دراسة بعض المسائل المحددة أو الموضوعات ذات الصلة باختصاصاته ورفع توصياتها إلى المجلس.

14 - تعليق الدراسة فـي الجامعة كليا أو جزئيا وفـي حال تعذر عقد الاجتماع قبل تعليق الدراسة، يتم أخذ موافقة رئيس المجلس، ويعرض فـي أول اجتماع للمجلس للإقرار.

15 - أي مواضيع أخرى ذات صلة باختصاصات المجلس.

الفصــل الثالــث

إدارة الجامعــة

المــادة ( 7 )

يتولى الرئيـس تسيـير شؤون الجامعـة الإداريـة والماليـة، ويمثلهـا فـي صلاتهـا بالغيـر، وأمـام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها فـي القوانين والمراسيم السلطانية.

ويعاون الرئيس عدد من موظفـي الجامعة على النحو الذي تحدده اللائحة.

المــادة ( 8 )

دون الإخلال بأحكام المادة (7) من هذا النظام، يختص الرئيس بالآتي:

1 - تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها المجلس وبالأخص ما يتصل بالتعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال والشراكة وخدمة المجتمع.

2 - الإشراف على الإدارة التنفيذية فـي الجامعة لتوظيف أحدث الأساليب الإدارية بما يحقق الفعالية والإنتاجية وبالتكامل مع الجهات المختصة.

3 - العمل على بناء القدرات الوطنية من موظفـي الجامعة وتأسيس بيئة عمل جاذبة للكفاءات ومواكبة للمتغيرات.

4 - العمل على تكوين بيئة جامعية معززة للانتماء والهوية والمواطنة، ومحافظة على الثقافة العمانية بما يتوافق مع التطور العالمي.

5 - إصدار قرارات بإنشاء الفروع والكليات والمراكز والأكاديميات وإلغائها أو دمجها أو تعديل هيكلها بعد موافقة كل من المجلس، والجهات المختصة.

6 - إصدار قرارات بإنشاء الدوائر والمراكز والأقسام العلمية والإدارية وإلغائها أو دمجها أو تعديل هيكلها بعد موافقة كل من المجلس، والجهات المختصة.

7 - إصدار قرارات تعيين نواب الرئيس ومساعدي الرئيس للفروع بعد موافقة المجلس.

8 - وضع الخطط المستقبلية لتوفير أعضاء هيئة التدريس فـي مختلف التخصصات مع الالتزام بخطط إعداد العمانيين وتأهيلهم لتولي وظائف أعضاء هيئة التدريس فـي ضوء الأسس والضوابط التي يضعها المجلس.

9 - اعتماد الدرجات والشهادات العلمية والمهنية الفخرية بعد موافقة المجلس على منحها.

10 - متابعـة وتقويـم جميع عناصـر العمـل الجامعـي بصفة دورية ورفع تقرير بشأنها إلى المجلس.

11 - رفع التقرير السنوي عن سير العمل فـي الجامعة إلى مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس.

المــادة ( 9 )

يكــون للجامعــة مجلــس أكاديمــي يشكــل بقـــرار من الرئيــس، برئاستــه، وتحــدد اللائحــة أعضاءه، ونظام عمله.

المــادة ( 10 )

يختص المجلس الأكاديمي بالآتي:

1 - اقتراح السياسـات المتصلـة بالتعليـم والبحـث العلمي والابتكار وريادة الأعمال وجميع شؤون الجامعة.

2 - اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

3 - تنظيــم الشــؤون المتصلــة بالدراســة والبحــث العلمــي وهيئــة التدريـس والطلبـة والامتحانات والدرجات والشهادات العلمية والمهنية.

4 - اقتراح مسميات الدرجات العلمية والمهنية التي تمنحها الجامعة.

5 - رفع التوصية بمنح الدرجات والشهادات العلمية والمهنية للمجلس.

6 - اقتراح استحداث أو تعديل أو إلغاء الوظائف الإشرافية الأكاديمية والموافقة على التعيين بها.

7 - الموافقة على ترقية أعضاء هيئة التدريس بعد موافقة الجهات المختصة.

8 - إبداء الرأي فـي مشروع الميزانية السنوية للجامعة.

9 - أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة.

المــادة ( 11 )

تحدد اللائحة تشكيل مجالس الفروع والكليات والأكاديميات والأقسام واختصاصاتها، وتنظيم اجتماعاتها.

الفصــل الرابــع

هيئــة التدريــس

المــادة ( 12 )

تتكون هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين والمحاضرين والمحاضرين المساعدين ويعاونهم المدربون والمعيدون. ويجوز للجامعة الاستعانة بأساتذة زائرين للتدريس أو للبحث العلمي أو للتحكيم العلمي أو لتقديم الاستشارات، على النحو الذي تحدده اللائحة.

المــادة ( 13 )

تحدد اللائحة شروط شغل الوظائف الأكاديمية، والوظائف المساندة لها، وإجراءات التعيين والترقية وغيرها من الشؤون الوظيفية لشاغلي هذه الوظائف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الفصل الخامس

مالية الجامعة

المــادة ( 14 )

تكون للجامعة ميزانية سنوية مستقلة ترفع إلى وزارة المالية بعد اعتمادها من المجلس، وتبدأ السنة المالية للجامعة فـي اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.

المــادة ( 15 )

تتكون موارد الجامعة من الآتي:

1 - الاعتمادات التي تخصص لها فـي الميزانية العامة للدولة.

2 - ريع عوائد مواردها.

3 - الهبات والإعانات والتبرعات والمنح الأخرى التي يقبلها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

4 - أي موارد أخرى يقرها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.

الفصـل السـادس

أحكــام ختاميــة

المــادة ( 16 )

فيما لم يرد به نص خاص فـي هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له، يعمل بأحكام قانون جامعة السلطان قابوس واللوائح الصادرة تنفيذا له.