وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا

بلادنا الأحد ١٨/أبريل/٢٠٢١ ١٢:٣٩ م
وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا

مسقط - الشبيبة

أصدر وزير العمل معالي د.محاد باعوين قرارًا وزاريًا بتعديل بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

قـــرار وزاري
 رقـــم 60/2021
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وإلى المرسوم السلطاني رقم 89/2020 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 9/2010، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بالبند رقم (11) من قائمة الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقة بكل من: الملحق رقم (10) عقـــد توظيــف غيــر العمانيين لشغل الوظائف الدائمة، والملحق رقم (11) عقـــد شغـــل وظيفـــة مؤقتـــة، مــن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، البند الآتي:
البنـــــــــد (11)
11 - أمراض القلب.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صــدر فـي: 25 من شعبــــــان 1442هـ
المـوافـــــق:   8  من أبريـــــــل 2021م

د . محاد بن سعيد بن علي باعوين
  وزيــــــــــــــــر العمــــــــــــل