حكمان قضائيان ضد مؤسسة تجارية بالظاهرة

مؤشر الثلاثاء ٠٦/أبريل/٢٠٢١ ١٤:٠١ م
حكمان قضائيان ضد مؤسسة تجارية بالظاهرة
الهيئة

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري دائرة الجنح حكمين قضائيين قضيا بإدانة مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك لعدم الالتزام بتقديم ضمان للسلعة المقدمة وقضت بغرامات مالية مع تحمل المصاريف.

تعود تفاصيل الحكم الأول في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالتعاقد مع ذات المؤسسة، وبعد تركيبه في المنزل لاحظ ظهور عيوب على الانترلوك بعد أربعة عشر يومًا من التركيب، متمثلة في فقدان اللون، بعدها قام المستهلك بمراجعة المؤسسة، فقامت المؤسسة باستبدال جزء من الانترلوك، وبعد تركيبه ظهرت نفس المشكلة، وهنا اقترحت من المؤسسة على المستهلك استرجاع مبلغ وقدره (500) ريال عماني جبرًا عن الضرر، غير أنه لم يرضى بذلك، ولعدم التوصل إلى حل مرضي مع المؤسسة تقدم بشكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في هذا الشأن وذلك باستدعاء صاحب المؤسسة المشكو في حقها، وبسؤال المدير التنفيذي في المؤسسة عن الشكوى، أوضح بأنه تمت معاينة الانترلوك وتبين بأن العيب في التركيب وليس في المنتج، مؤكدًا بأنه تم توفير انترلوك للمستهلك بمساحة (60م2) عن القطع المتكسرة من الانترلوك، ولعدم التوصل لحل مرضي للطرفين ، تم إحالة موضوع الشكوى للادعاء العام والذي قام بدوره بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي من جانبها أصدرت حكمًا قضى بإدانة المؤسسة و تغريمها مبلغًا وقدره (100) ريال عماني مع إلزامها برد مبلغ وقدره (2530) ريال عماني للمستهلك مع تحمل المصاريف.

فيما تعود تفاصيل الحكم الثاني في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالتعاقد مع مؤسسة تجارية في مجال المنتجات الأسمنتية لشراء (انترلوك)، وبعد شهرين من تركيب الانترلوك في المنزل، لاحظ المستهلك ظهور عيوب فيه تمثلت في فقدان اللون وظهور مادة بيضاء اللون تحت الانترلوك، وفورًا قام المستهلك بمراجعة المؤسسة، التي أشعرته بأن تلك العيوب ستختفي عندما يغسل الانترلوك بالماء وهو ما قام به بالفعل ولكن دون جدوى، وبعد عجزه عن إيجاد حل مع المؤسسة، تقدم بشكواه للإدارة، حيث قام المختصون بالإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في هذا الشأن وذلك باستدعاء صاحب المؤسسة المشكو في حقها، وبسؤال المدير التنفيذي للمؤسسة اعترف بالجرم المسند إليه وأفاد بأنه رفض استبدال الانترلوك لعدم وجود ضمان على المنتج، وبعد استكمال ملف الشكوى وتعزيزها بأقوال جميع الأطراف، تمت إحالة موضوع الشكوى للادعاء العام والذي قام بدوره بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة والتي من جانبها أصدرت حكمًا بإدانة المؤسسة وتغريمها مبلغًا وقدره (100) مائة ريال عماني، مع إلزامها برد مبلغ وقدره (605) ريال عماني للمستهلك مع تحمل المصاريف.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمؤسسات الالتزام بالقوانين، وتجنب الممارسات المخالفة لها مؤكدة على أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات والتي كفلها القانون في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم.