مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكماً قضائياً بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لعدم التزامه بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق ما طبيعتها، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 4 أشهر وبغرامة (700) ريال وبرد مبلغ (7470) ريال عماني للمستهلك.
تعود تفاصيل الحكم إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات العاملة في البناء والمقاولات، أفاد فيها بأن المؤسسة أخلت بالعقد وبالشروط إذ لم تنفذ العمل في الوقت المحدد المتفق عليه، حيث كان المستهلك قد اتفق مع المؤسسة على بناء منزل شخصي له، على أن يتم إنجازه في وقت محدد إلا أنها لم تنجز البناء في الوقت المتفق عليه، مما دفع المستهلك لتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث الشكوى بينهما الطرفين وعند تعذر التسوية الودية بينهما تم إحالة ملف القضية إلى إدارة الادعاء العام ببركاء الذي باشر في استكمال الإجراءات القانونية، وأحالها إلى المحكمة المختصة، التي بدورها أدانت المؤسسة ومن يمثلها قانونيًا بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وذلك بنص المادة (23) من قانون حماية المستهلك رقم (66/2014) والتي نصت أنه: ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة )، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 4 أشهر وغرامة مالية قدّرت بـ(700) ريال عماني و بإلزامه برد مبلغ (7470) ألف ريال عماني للمستهلك وإلزامه بالمصاريف وتوقف عنه عقوبة السجن والغرامة حال التزامه بسداد التعويض للمستهلك.