هيئة تنظيم الاتصالات تصدر 7 قرارات

بلادنا الأحد ٠٧/مارس/٢٠٢١ ٠٩:٣٠ ص
هيئة تنظيم الاتصالات تصدر 7 قرارات

مسقط - الشبيبة

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات 7 قرارات و هي كالآتي:


قــرار   رقــم 19/2021
بتحديد نسب الإتاوة السنوية المقررة على المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات
استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلـى مـــوافقـة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبنـاء على ما تقتضيـه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تكون نسبة الإتاوة السنوية التي يلتزم المرخص له بسدادها لحكومة السلطنة، على النحو الوارد فـي الجدول المرفق.
المــادة الثانيــــة
يتم تحصيل الإتاوة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها هيئة تنظيم الاتصالات.
المــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي : 18 من رجـــــــب 1442هـ
المـوافــــق :  2   من مــــــارس 2021م
ناصـــر بن خميـــس الجشمـــي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

قــرار  رقــم 20/2021
بتعديل بعض أحكام القواعد والشروط الخاصة بالترخيص
مـن الفئة الثالثـة لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة غير المتصلة بالشبكة العامة
استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002،
وإلى القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثالثة لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة غير المتصلة بالشبكة العامة الصادرة بالقرار رقم 39/2008،
وإلى مـوافقـة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيـه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص البنــد (1) مــن المـــادة (3) مــــن القواعـــد والشــــروط الخاصــــة بالترخيـــــص مـن الفئـــة الثالثــــة لتقديــم خدمـات الاتصالات الخاصة غير المتصلــة بالشبكــة العامــة المشار إليها، النص الآتي:
" يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (31) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (30) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص".
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي : 18 من رجـــــــب 1442هـ
المـوافــــق :  2   من مــــــارس 2021م
ناصـــر بن خميـــس الجشمـــي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات


قــرار  رقــم 21/2021
بتعديل بعض أحكام الترخيص
من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م)
لإنشـاء وتشغيـل نظـام لتقديـم خدمـات اتـصالات عامـة دوليـة
استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/2013،
وإلى موافقـة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبنـاء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص البند (1) من المــادة (4) مــــن الترخيـــص من الفئة الأولى لشركة الربط العربــــي الدوليــــة (ش.م.م) لإنشــــاء وتشغيــل نظــام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية المشار إليه، النص الآتي:
" يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (31) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (30) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص".
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي : 18 من رجـــــــب 1442هـ
المـوافــــق :  2   من مــــــارس 2021م
ناصـــر بن خميـــس الجشمـــي
                                                                                        رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

قــرار  رقــم 22/2021
بتعديل بعض أحكام الترخيص
من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م)
لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية
استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/2013،
وإلــى مـــوافقــة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبنـاء علـى ما تقتضيـه المصلحــة العامـة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية المشار إليه، النص الآتي:
" يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (31) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (30) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص".
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي : 18 من رجـــــــب 1442هـ
المـوافــــق :  2   من مــــــارس 2021م
ناصـــر بن خميـــس الجشمـــي
                                                                                        رئيـــــس مجلـــــس إدارة
                                                                                          هيئـــــــــة تنظيـــــــم الاتصــــــــالات


قــرار  
رقــم 23/2021

بتعديـل بعـض أحكـام الترخيـص
من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م)
 لإنشـــاء وتشغيـــل نظــام خدمــات اتصــالات عامــة ثابتـــة
استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2012،
وإلى مـــوافقـة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبنـاء على مـا تقتضيـه المصلحة العامـة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:
" يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (31) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (30) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص".
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي : 18 من رجـــــــب 1442هـ
المـوافــــق :  2   من مــــــارس 2021م
ناصـــر بن خميـــس الجشمـــي
                                                                                        رئيـــــس مجلـــــس إدارة
                                                                                          هيئـــــــــة تنظيـــــــم الاتصــــــــالات


قــرار  رقــم 24/2021
بتعديل بعض أحكام الترخيص
من الفئة الأولى لشركة الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م)
 لإنشـــاء وتشغيـــل نظــام لتقديــم خدمــات اتصــالات عامــة دوليــة
استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2011,
وإلـى مـوافقـة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبنـاء على مـا تقتضيـه المصلحة العامـة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة الاتصالات العمانية المتكاملة (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية المشار إليه، النص الآتي:
" يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (31) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (30) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص".
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي : 18 من رجـــــــب 1442هـ
المـوافــــق :  2   من مــــــارس 2021م
ناصـــر بن خميـــس الجشمـــي
                                                                                        رئيـــــس مجلـــــس إدارة
                                                                                          هيئـــــــــة تنظيـــــــم الاتصــــــــالات


قــرار  رقــم 25/2021
بتعديــل بعــض أحكــام الترخيــص
من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع)
لإنشــــاء وتشغيــــل نظـــام خدمـــات اتصــــالات عامـــــة ثابتــــة
استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/2009،
وإلــــى مـــوافقــــة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبنـاء على مـا تقتضيـه المصلحة العامـة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:
"يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققــــة حتــــى (31) مــن ديسمبـــر من السنة، وتدفع قبل (30) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص".
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي : 18 من رجـــــــب 1442هـ
المـوافــــق :  2   من مــــــارس 2021م
ناصـــر بن خميـــس الجشمـــي
                                                                                        رئيـــــس مجلـــــس إدارة
                                                                                          هيئـــــــــة تنظيـــــــم الاتصــــــــالات


قــرار  رقــم 26/2021
بتعديـل بعـض أحـكام الترخيـص
من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع)
 لتقديــم خدمــات الاتصــالات العامــة الثابتـــة الأساسيـــة
استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2004،   
وإلـى مـــوافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبنـاء على مـا تقتضيـه المصلحة العامـة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية المشار إليه، النص الآتي:
 "يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (31) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (30) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص".
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي : 18 من رجـــــــب 1442هـ
المـوافــــق :  2   من مــــــارس 2021م
ناصـــر بن خميـــس الجشمـــي
                                                                                        رئيـــــس مجلـــــس إدارة
                                                                                          هيئـــــــــة تنظيـــــــم الاتصــــــــالات