مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمين قضائيين ضد مؤسسات تجارية لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيام المستهلك بإدخال مركبته لإحدى وكالات السيارات بنزوى لعمل الصيانة الدورية، إلا إنه بعد استلامها لاحظ وجود عطل في ناقل الحركة لذا قام بإرجاعها إلى الوكالة مع دفعة (643) ريال عماني لإصلاح المركبة وبعد شهرين من عمليات الإصلاح، لاحظ المستهلك وجود أعطال جديدة بعد استلام المركبة لذا قام بإبلاغ الوكالة بالأعطال حينها فطالبته بدفع مبالغ إضافية للإصلاح ولكن المستهلك رفض ذلك وقدم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها للجهات المختصة التي باشرت التحقيق فيها وأصدرت الحكم بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبمعاقبته بتغريمه مبلغ (300) ريال عماني مع إلزام المؤسسة بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره (3000) ريال عماني تعويضًا.
أما وقائع القضية الثانية فتتلخص في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على تركيب حجر لمنزله وبعد الانتهاء من العمل لاحظ لديه أن بعض الأحجار لم يتم تركيبها بالطريقة الصحيحة، لذا قام بالتواصل مع المؤسسة لتقوم بإعادة تركبيها إلا أن المؤسسة ماطلت في التركيب؛ مما دفع المستهلك لتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها للجهات المختصة التي باشرت التحقيق فيها وأصدرت الحكم بإدانة المتهم الأول لكونه صاحب المؤسسة والمتهم الثاني لعدم الالتزام بضمان تقديم الخدمة على الوجه السليم وتغريم كل واحد منهما من أجلها للحق العام (200) ريال عماني مع وقف التنفيذ وحمل المصروفات القانونية عليهما بالتساوي فيما بينهما.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة والالتزام بالشفافية والمصداقية، كما تنوه بضرورة الالتزام بتقديم الخدمة حسبما تم الاتفاق عليه.