مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري مؤخراً حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين إحداهما تعمل في مجال الديكور والأصباغ والأخرى في مجال إصلاح المركبات، لمخالفتهما قانون حماية المستهلك، حيث قضى الحكمان بغرامات مالية.
تتلخص وقائع الحكم الأول بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى تفيد قيام المستهلك بالتعاقد مع صاحب المؤسسة لعمل ديكور لمنزله مع الأصباغ الداخلية والخارجية بالإضافة إلى التصميم الداخلي بمبلغ وقدره (4500) ريال عماني على أن يتم الانتهاء من العمل بعد (120) يومًا من تاريخ الاتفاق، وبناءًا عليه قام المستهلك بتسليم المؤسسة مبلغًا وقدره (4150) ريال عماني من إجمالي قيمة العمل على شكل دفعات، إلا أن المؤسسة لم تنجز من العمل سوى (50 %) فقط، مما اضطر المستهلك بالتوجه للإدارة لتقديم شكوى ضد المؤسسة، والتي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره أحالها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المؤسسة بارتكابها جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بتغريمها مبلغ مالي وإلزامها بالمصاريف.
أما الحكم الثاني فقد كان ضد إحدى ورش إصلاح المركبات وذلك لعدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة لمحرك مركبة المستهلك، إذ تعود التفاصيل لقيام المستهلك بشراء محرك لمركبته من المؤسسة مقابل مبلغ وقدره (405) ريال عماني ، حيث لاحظ المستهلك بعد صيانة مركبته وجود صوت في المحرك فقام بالتواصل مع المؤسسة لإصلاح الخلل إلا أن المؤسسة لم تلتزم بضمان الإصلاح والصيانة لمحرك المركبة، الأمر الذي دفعه لتقديم شكواه للإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره أحالها إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت الحكم بإدانة المؤسسة لاقترافها جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم الالتزام بضمان الإصلاح وقضت بتغريم المؤسسة مبالغ مالية مع إلزامها بأن ترد للمستهلك مبلغًا وقدره (405) ريال عماني وهو قيمة إصلاح المحرك وإلزامها بالمصاريف.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمؤسسات الالتزام بالقوانين، وتجنب الممارسات المخالفة لها وتؤكد على أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفلها القانون في سبيل ضمان حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم.