مسقط - الشبيبة
قــرار وزاري رقــم 22/2021 بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية
استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة فـي المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2007،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 57/2012 فـي شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 87/2020 بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم 126/2008 بإصدار النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية بالضوابط المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يتولى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية الذي سينتخب للدورة الانتخابية القادمة 2021-2024 توفـيق أوضاع اللجنة وفقا للضوابط المرفقة خلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخ انتخابه، وإلى ذلك الحين يستمر العمل بالنظام الأساسي الحالي للجنة الأولمبية العمانية المعتمد من جمعيتها العمومية.
المــادة الثالثــــة
يلغى القرار الوزاري رقم 126/2008 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صــدر فـي: 21/6/1442هـ
المـوافــــــق: 4 /2/2021م
ذي يـزن بن هيثــــم آل سعيــد
وزير الثقافة والرياضة والشباب
ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي
للجنة الأولمبية العمانية
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الــوزارة:
وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
الوزيــر:
وزير الثقافة والرياضة والشباب.
اللجنــة:
اللجنة الأولمبية العمانية.
الدعم الحكومي:
دعم عيني أو نقدي تخصصه الوزارة للجنة وتحدد أوجه صرفه واستخدامه.
المــادة ( 2 )
يتم تخصيص الدعم الحكومي السنوي للجنة وفقا لمشروع الخطة والموازنة السنويين المقدمين من قبلها للوزارة فـي المواعيد المقررة قانونا، شريطة إرفاقها لنسخة من نظامها الأساسي والهيكل التنظيمي.
ويجوز بناء على طلب اللجنة بعد موافقة الوزير تخصيص وصرف مبلغ إضافـي على الموازنة السنوية المعتمدة لتغطية النفقات الضرورية والطارئة خلال تلك السنة.
المــادة ( 3 )
يشترط لصرف الدعم الحكومي للجنة الالتزام بالآتي:
1- أن يكون نظامها الأساسي معتمدا من جمعيتها العمومية ومتفقا مع مبادئ الميثاق الأولمبي والقوانين النافذة فـي السلطنة وأن يتضمن الآتي:
- تحديد إطار عمل اللجنة وأهدافها وتشكيل جمعيتها العمومية وشروط عضويتها وحقوق وواجبات الأعضاء وطريقة تشكيل مجلس إدارة اللجنة وعدد أعضائه وطريقة انتخابهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة وصحة اجتماعاتهما وقراراتهما وغيرها من الإجراءات التي تنظم عمل اللجنة من جميع الجوانب الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية.
- ضمان تمثيل للمرأة والرياضيين فـي الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة وتعزيز تواجدهما فـي كافة لجان وأنشطة وبرامج اللجنة.
- تجنب تداخل الاختصاصات بين الجمعية العمومية للجنة ومجلس إدارتها والأمانة العامة.
- النص على اشتراط مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس لمن يرغب فـي الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة، أو سبق له أن كان عضوا فـي مجلس إدارة اللجنة، أو أحد الاتحادات الرياضية لدورة واحدة على الأقل، وتستثنى فئة الرياضيين من هذا الشرط.
- أن يكون الأمين العام منتخبا من الجمعية العمومية ولديه الخبرة العملية المناسبة فـي الجانب الإداري والقيادي وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة.
- أن يكون أمين الصندوق منتخبا من الجمعية العمومية ولديه خبرة عملية وشهادة علمية مناسبة فـي الجانب المالي.
- وجود مدقق خارجي مستقل.
- النص على عدم قبول الترشح لأي عضوية فـي مجلــس إدارة اللجنــــة لكــــل من سبق له شغل أي من مناصب المجلس لدورتين متتاليتين أو متفرقتين فـي ذات المنصب أو فـي غيره، ولا يؤخذ فـي الاعتبار عـــدد الـــدورات التي قضاها المترشح لرئاسة مجلس الإدارة فـي أي من المناصــــب الأخـــرى عـــدا منصب الرئيس عند تحديد عدد الدورات المسموح بها له.
ويقصد بالدورة الانتخابية فـي تطبيق أحكام هذا البند الدورة الانتخابية الكاملة، وتحتسب الدورات غير المكتملة بسبب العزل أو الاستقالة من بين الدورات المكتملة.
وفـي جميع الأحوال لا تحتسب من ضمن الدورات الانتخابية فترة شغل المقاعد الدولية الإلزامية.
- ضمان تمثيل كافة الاتحادات واللجان الرياضية الوطنية المشهرة قانونا والممارسة لنشاط رياضي محدد ومستمر، والمنتسبة إلى الاتحادات الرياضية الدولية المدرجة رياضاتها ضمن البرنامج الأولمبي شريطة أن تحتكم إلى الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية المنتسبة إليها.
- النص على إنشاء لجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي واعتبارها أحد أجهزة اللجنة على أن يتم تشكيلها وانتخابها واعتماد لائحتها ونظام عملها من الجمعية العمومية.
- النص على إدارة والإشراف على الانتخابات بواسطة لجان محايدة ومستقلة يتم تشكيلها وانتخابها واعتماد لائحة ونظام عملها من الجمعية العمومية.
- النص على عدم تقاضي رئيس وأعضاء مجلــس إدارة اللجــنــــة أي مكافـــآت أو مبالغ أو هدايا نقدية كانت أو عينية نظير عضويتهم فـي مجلس الإدارة أو اللجان الفنية أو حضور الاجتماعات فـيما عدا بدل السفر المقرر لمهمات العمل الرسمية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للجنة.
- النـــص علــــى عـــدم جـــواز الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة للعاملين فـي اللجنة أو الاتحـــادات الرياضــــية الوطنيـــة سواء كان فـي وظيفة دائمة أو مؤقتة أو بعقد.
2 - الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة قبل اعتماد أو تعديل الهيكل التنظيمي للجنة بما فـي ذلك التقسيمات التنظيمية الفرعية، على أن يكون الهيكل التنظيمي متناسبا مع حجم عمل اللجنة واختصاصاتها وأهدافها ويشتمل على فصل الاختصاصات بين أجهزة اللجنة المختلفة.
3 - تضمين وتفعيل مبادئ الحوكمة القائمة على الشفافـية والنزاهة وقبول مبدأ المساءلة وضمان العدالة بين أعضائها وتجنب تضارب المصالح وغيرها من المبادئ الأخرى وفقا للتوصيات ومدونات السلوك الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.
4 - ضمـــان عــــدم تداخــــل اختصاصــــات اللجـــنة الأولمبـــية العمانيــة أو تعارضها مع اختصاصات الاتحادات الرياضية الوطنية.
5 - عدم التدخل فـي الشؤون الداخلية للاتحادات والأندية الرياضية فـيما عدا ما نصت عليها أنظمتها الأساسية المعتمدة، والحرص على بناء علاقات تعاون وتنسيق دائم مع مختلف مكونات الحركة الرياضية الوطنية بما يسهم فـي تحقيق الأهداف المشتركة.
6 - ضمان تفعيل دور أجهزة التدقيق الداخلي للجنة ومباشرة دورها الرقابي على سلامة الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة من قبل أجهزة اللجنة وموظفـيها، مع الالتزام بالتعاون التام والمطلق مع دائرة التدقيق الداخلي للوزارة.
المــادة ( 4 )
يحظر على اللجنة فـي أي حال من الأحوال تغيير أوجـــه صـــرف الدعـــم الحكومـــي دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
المــادة ( 5 )
على رئيس اللجنة أو من يحل محله موافاة الوزارة بتقارير ربع سنوية بشأن تنفـيذ الموازنة المالية للجنة شاملة أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد وذلك وفقا للنموذج الذي تضعه الدائرة المختصة.
المــادة ( 6 )
يجوز للوزارة فـي أي وقت - بعد موافقة الوزير - وقف صرف كل مبلغ الدعم الحكومي المخـــصص للجــــنة أو جـــزء منــــه فـــي حــال تبين لها أي إخلال بالأحكام المنصوص عليها فـي هذا القرار.
للاطلاع على القرار كاملاً يرجى الضغط هنا