وكالات - الشبيبة
أصدرت محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة قرارها في دعوى قضائية قدمتها أم تطالب فيها بإلزام ابنها برد مبلغ بقيمة 40 ألفا و426 درهما، كانت قد دفعتها له كرسوم دراسة أثناء التحاقه بإحدى المدارس الخاصة.
وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، تقدمت الأم بدعوى التمست فيها إلزام ابنها بسداد مبلغ 40426 درهم، على سند أنها كانت الوصية عليه، بموجب حصر إرث، وكانت تنفق عليه من مالها الخاص لتعليمه، وإذا بلغ المشكو عليه سن الرشد فوجب عليه سداد ما انفقته.
وبتداول الدعوى، استمعت المحكمة لشهادة شخص كان يدير حسابات الأم بعد حلفه اليمين، والذي أفاد في أقواله بأن الأم كانت تقوم بعمل جمعيات لجمع الأموال، وكان يقوم هو بسداد رسوم المدارس والجامعة من تلك الجمعيات للابن المشكو عليه ولأشقائه.
وأضاف "بعد مرور سنوات، تفاجأنا بخروج الابن من المنزل وسكنه مع شقيقته ومطالبته بأمواله من الإرث".
بدوره، قال الابن إن والدته الشاكية لا يحق لها المطالبة بهذه المبالغ كونها ملزمة بالصرف عليه ما دام هو قاصر وهي الفترة التي تطالب فيها بالمبالغ محل الدعوى.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على موقع دائرة القضاء أبوظبي، بأن الثابت للمحكمة من اطلاعها على المستندات المرفقة في الدعوى، بأن المشكو عليه كان له مصدر دخل من راتب والده المتوفي، تحكمت به الشاكية بالصرف به عليه، ومن ثم فإن الشاكية لم تقدم ما يثبت التصرف القانوني المنشئ للالتزام، بحيث باتت الدعوى بحالتها الراهنة خالية من ثمة دليل قادر على حملها، بل ما أقرت به بمعرض جلسات المحكمة أنها ملزمة بدفع الضروريات، وأن الرسوم الدراسية التي سددتها كانت نتيجة إصرارها على إدخاله لمدرسة خاصة على الرغم من كونه متفوق يحق له الدخول إلى مدرسة حكومية.
وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الأم بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.