مسقط - الشبيبة
يبدأ يوم (الجمعة) تطبيق القرار الوزاري رقم 23/2020 بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، وسيكون حيز التنفيذ ابتداءً من صباح يوم غد الموافق 1 يناير 2021م.
وفي هذا الجانب قال المهندس أحمد بن زاهر الهنائي مدير عام الشؤون البيئية بأن الهيئة ماضية في تطبيق قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، وهو يأتي ضمن الخطة التي وضعتها الهيئة في المحافظة على البيئة العمانية من التلوث والمخلفات الضارة بالبيئة والحياة الفطرية التي تزخر بها السلطنة.
كما يأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 114/2001، وتحقيقًا لمزيد من المواءمة والتكامل لدمج مقاصد التنمية المستدامة ومؤشراتها في خطط العمل الوطنية لإدارة المنتجات البلاستيكية ونفاياتها.
وأوضح الهنائي في حديثه بأن القرار جاء بعد مجموعة من الدراسات وورش العمل التي قامت بها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وقد تم وضع فترة مناسبة وكافية قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ من أجل ضمان تطبيق هذا القرار بشكل كامل، وبطريقة سليمة دون التأثير على المصنعين فضلا عن المستهلكين، مما سيساعد على مواكبة المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الاتفاقيات العالمية ذات العلاقة.
وأشار الهنائي بأن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في التقليل من التلوث البلاستيكي على البيئة المحلية، كما أن الهيئة اطلعت على تجارب دول كثيرة قامت بتطبيق قرارات مماثلة في منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستهلاك، والذي أسهم بشكل كبير في المحافظة على البيئة البرية والبحرية من التلوث.
كما أكد في ختام حديثه بأن الهيئة ماضية في تطبيق هذا القرار وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة من أجل ضمان التزام الشركات والمؤسسات التجارية في تطبيقه.
الجدير بالذكر بأن القرار الوزاري رقم 23/2020 أكد بأنه يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي تستخدم مرة واحدة حفاظًا على البيئة العمانية، على أن تفرض غرامة إدارية لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على 2000 ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف في حالة تكرار ارتكاب المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.
و القرار جاء استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2001 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 18/2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي