لم تلزم بالإجراءات الاحترازية .. وزارة العمل تحيل مؤسسة خاصة إلى الادعاء العام

مؤشر الأربعاء ١١/نوفمبر/٢٠٢٠ ١٢:٢٣ م
لم تلزم بالإجراءات الاحترازية .. وزارة العمل تحيل مؤسسة خاصة إلى الادعاء العام

مسقط - الشبيبة

بلغت عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها وزارة العمل ممثلة بدائرة السلامة والصحة المهنية 516 زيارة من 23 مارس و حتى 30 أكتوبر 2020م، وذلك ضمن فريق التقصي الوبائي لمنشأت ومؤسسات القطاع الخاص -الذي شكل في مايو من هذا العام بناءا على توجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 لضمان إلتزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ الاجراءات الاحترازية لحماية العاملين لديهم من خطر الاصابة، والتقصي الوبائي عن طريق التعرف على مصدر الفيروس الذي انتقل إلى المصاب، والتحقيق مع المصابين لمعرفة أنشطتهم خلال فترة انتقال العدوى مما يمكن الفريق من اتخاذ الإجراءات السليمة لمنع المزيد من الاصابات.

وقد كشفت الزيارات التفيشية لفريق التقصي الوبائي لمنشأت ومؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة من 23 مارس و حتى 30 أكتوبر 2020م التي بلغت (516) زيارة نحو إلتزام 140 منشأة بتطبيق الاجراءات الاحترازية التي فرضتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، بينما خالفت 63 منشأة الاجراءات المتبعة، وتمت إحالت منشأة وحدة للإدعاء العام، كما قام الفريق بغلق 12 سكن عمالي وإعادة الزيارات التفتيشية للتأكد من إلتزام هذه المنشآت بالاجراءات الاحترازية، وفتحها بعد التأكد من إلتزامها.

وأكد سالم البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل بأن هدف اجراء التقصي الوبائي هو التعرف على مصدر الفيروس في 68 زيارة و متابعة 214 منشأة للتأكد من التزامها بالاجراءات المفروضة عليها للحد من انتشار الفيروس بين العاملين لديها. وكانت الوزارة قد دعت منشآت القطاع الخاص منذ بدء الجائحة الى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير اللازمة لحماية موظفيها من الاصابة من فيروس كوفيد 19. حيث قامت دائرة السلامة والصحة المهنية بالمديرية العامة للرعاية العمالية بإعداد خطة للإجراءات الإحترازية تتناسب مع طبيعة العمل بمنشآت ومؤسسات القطاع الخاص للحد من انتشار فيروس كورونا، و تنفيذ سلسلة من برامج التوعية لتعزيز الوعي الصحي للقوى العاملة وأصحاب العمل، و إعداد نشرات للتوعية والمشاركة في الندوات وورش العمل المتعلقة بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار الوباء، كما نظمت زيارات ميدانية بالتعاون مع وزارة الصحة للوقوف على مدى إلتزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الإحترازية.

وأضاف البادي : قام الفريق بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بمراقبة تطبيق المنشآت بقطاع النقل والمواصلات للإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء، و التأكد من التزام المنشآت بوضع آلية لتنظيم المسارات اليومية للعمال من السكن لأماكن العمل و التأكيد على استيفاء وسائل النقل للعدد المحدد لها مع مراعاة وجود مسافة آمان بينهم و رصد المخالفين. حيث تلقت دائرة السلامة و الصحة المهنية خلال الفترة من 23 مارس و حتى 31 مايو 2020م (173) بلاغا لعدم تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كوفيد 19 وردت اليها عبر المنظومة الإلكترونية للشكاوي والبلاغات، وعبر الفريق الاحترازي، والخط الساخن بالوزارة، حيث تم تحرير 50 إنذارا كتابيا للمنشآت و تحويل 5 منها للجهات ذات الاختصاص للنظر في مخالفتها و إعطاء 42 من هذه المنشآت مهلة لتصحيح أوضاعها بينما بلغ عدد المنشآت الملتزمة بالاجراءات 76 منشأة.

وأكد البادي: أصدر فريق التقصي الوبائي بالتعاون مع المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة دليل بالتدابير الواجب اتباعها من قبل الشركات والكفلاء لمنع والحد من انتشار كوفيد19 بين القوى العاملة في مواقع العمل والسكنات، تضمن الدليل التدابير الواجب اتباعها في مواقع العمل وفي مساكن القوى العاملة وإجراءات الترصد الوقائي فيها، إضافة الى الخطوات الواجب اتباعها في حالة وجود موظفين مشتبه بإصابتهم والمسؤولية القانونية المترتبة عليها، وعدد من منشورات التوعية لطرق الوقاية من الإصابة .وعمدت الوزارة في يونيو الى إصدار قرارين وزاريين رقم (167/2020) و رقم (186/2020) بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" وذلك بعد تكليف اللجنة العليا للوزارة والجهات المختصة بمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات الصادرة وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة وتغليظ العقوبات عليها، حيث تضمن القرار(167/2020) 8 مواد وملحق اشتمل على 16 بند موضحاً ضوابط التعامل مع المخالفين محدد بغرامات مالية بلغ أقصاها بقيمة 500 ريال عماني في حالة عدم وجود سجل خاص لقيد أسماء العمال المشتبه بإصابتهم بالفيروس تليه مخالفة بقيمة 300 ريال في حالة عدم وجود خطة طوارئ داخلية للحد من تفشي فيروس كورونا في حين بلغ أدنى غرامة مالية حددها القرار بقيمة 100 ريال لعدد 13 مخالفة .

كما تضمن القرار (186/2020) على تعديل بعض أحكام ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" مضافاً للقرار الوزاري رقم (167/2020) المادة 6 مكرر بأن تتولى وزارة العمل والجهات المختصة غلق منشآت القطاع الخاص بناءً على توصية فريق التقصي الوبائي بوزارة الصحة كما تضمن القرار اضافة ثلاثة بنود في ملحق الضوابط المشار إليه محدداً الغرامات المالية والتي بلغ أقصاها بقيمة 500 ريال ان لم يوجد بها حراس أمن لمراقبة وتدوين عملية دخول وخروج العمال والزوار إلى أماكن سكن العمال.

وأوضح مدير عام الرعاية العمالية : قامت الوزارة في نهاية يونيو 2020 باستحداث منظومة إلكترونية للتفتيش لتسهيل آلية العمل على مراقبة تطبيق المنشآت للقرارات الوزارية المشار إليها وتسجيل البيانات المخالفة للمنشآت غير الملتزمة إلكترونيا . بحيث يتولى المختصين ضبط الأفعال التي تقع من منشآت القطاع الخاص والمخالفة للقرارات الصادرة من اللجنة، والقرارات الوزارية المشار إليها و اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها و تحرير محضر بالمخالفة المرتكبة.