مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخرا حكمين قضائيين ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بجنحتي الاحتيال ومزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية بدون ترخيص.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك بصور شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد مكاتب استقدام الايدي العاملة، مفادها بأنه تعاقد مع صاحب المكتب لاستجلاب عاملة منزل من الجنسية السريلانكية (مسترجعة) بمبلغ وقدره ( 1400) ريال عماني على أن يتم نقل إجراءات العاملة بعد استخراج المأذونية، وبعد استلام العاملة تواصل مع صاحب المكتب لاستكمال إجراءات نقل كفالتها إلا أن الأخير ظل يماطله ،كما تبين بعد مباشرة عمل العاملة بأنها لا تجيد الأعمال المنزلية ولديها اضطراب نفسي، الأمر الذي دفع المستهلك إلى إرجاعها للمكتب إلا أنه وجده مغلقاً إضافة إلى أنه لا يجيب على اتصالاته المكررة، وعليه قام المستهلك بتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين ، وبعد استيفاء ملف القضية تم إحالتها إلى الادعاء العام الذي باشر في الإجراءات القانونية ومن ثم إحالتها إلى المحكمة التي أدانت المتهم وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة سنة والغرامة (500) ريال عماني، ومعاقبته عن الثانية بالسجن لمدة شهر والغرامة (500) ريال عماني .
فيما تتلخص وقائع القضية الثانية إلى عدم التزام صاحب المكتب المشكو في حقه بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام الموثقة في سند القبض بينه وبين المستهلك على جلب عاملة منزل من الجنسية البنجلادشية بمبلغ وقدره (850) ريال عماني على الرغم من دفع عربون بمبلغ (500) ريال عماني على أن تصل العاملة خلال شهرين من تاريخ الاتفاق، إلا إن العاملة لم تصل وظل يماطله ولم يوفر له العاملة، وبناء على ذلك قدم المستهلك شكواه للإدارة التي اتخذت الاجراءات اللازمة ثم أحالت القضية إلى الادعاء العام ثم المحكمة التي حكمت بإدانة المتهم بجنحتي الاحتيال ومزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية بدون ترخيص وتقضى بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة سنة والغرامة (500) ريال عماني ومعاقبته عن الثانية بالسجن لمدة شهر والغرامة (500) ريال عماني وإلزامه بإعادة مبلغ وقدره (500) ريال عماني للمجنى عليه .