مسقط - الشبيبة
قال الادعاء العام في حسابه الرسمي على "تويتر" :" أن القوانين الوطنية تخاطب الجنسين بصيغة واحدة ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ، إذ نصت المادة (3) من قانون التفسيرات و النصوص العامة لسنة 1973 على أنه "في هذا القانون ، وفي أي قانون آخر ، تكون للكلمات و التعبيرات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو تفسير مغاير في ذلك القانون الآخر:
الكلمات التي تدل و تشير إلى المذكر تشمل المؤنث .
ضمير المذكر ، الظاهر و المستتر يشمل المؤنث.