مسقط - الشبيبة
أشارت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى شروط استئجار غير العُمانيين للعقارات القائمة في أماكن الحظر.
وأفادت الوزارة في بيان لها، أمس الجمعة في تغريدة رصدتها الشبيبة ، بأن شروط تسجيل عقد الإيجار تشمل أن يكون المبنى قائماً، وإرفاق المستندات المطلوبة، مؤكدة على أنه لن يسجل عقد الإيجار إلا بعد تقديم شهادة للجهة المختصة صادرة من الوزارة بعدم الممانعة.
وأوضحت الوزارة أن من ضمن الشروط أن يكون الغرض من الاستئجار السكن أو ممارسة الأعمال التجارية أو الصناعية فقط، إضافة إلى أن تكون مدة عقد الإيجار سنة واحدة ويجوز التمديد لمدة مماثلة بذات الشروط، فضلاً عن تسجيل عقد الإيجار لدى البلدية المختصة.
وبيّنت الوزارة أن المستندات المطلوبة لاستئجار غير العُمانيين تشمل نسخة من سند الملكية والرسم المساحي (الكروكي) للعقار، وجواز السفر للمستأجر ساري المفعول، والبطاقة الشخصية للمستأجر سارية المفعول، والسجل التجاري (في حالة أن المستأجر شركة أو مؤسسة).
وأشارت إلى أن من ضمن المستندات المطلوبة تعهد يحدد فيه الغرض من الاستئجار (السكن، ممارسة الأعمال التجارية، أو الصناعية)، وآخر من المستأجر بأن تكون العين المؤجرة لاستخدامه الشخصي ولا يؤجرها للغير.
وبينت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن استقبال الطلبات يتم عبر الاستمارة الإلكترونية المتوفرة بموقع الوزارة.
وردًا على سؤال مغرد على الحساب الرسمي للوزارة ، كتب فيه :هل يجب على مالك العقار العماني الواقع منزله في الحظر أن يلزم المستأجر بأن ؟يعبي هذة الاستمارة في البلدية في حال مثلا المستاجرين عائلة هندية أو من الجاليات العربية
أجابت الوزارة : " يشترط موافقة الوزارة على عقود الإيجار أو تجديدها إذا كان المستأجر غير عماني في حالة وجود العقار المستأجر في إحدى مناطق الحظر ، وذلك استنادا إلى المادة ١٨ من اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن .
"