مسقط – الشبيبة
أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة القرار الوزاري رقم ٧١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه :
استنادًا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩ ، وإلى لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٨ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تستبدل بعبارة ” المؤسسة الطبية الحكومية المدنية ” عبارة ” المؤسسة الطبية الحكومية ” أينما وردت في القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٨ المشار إليه ، وإلى اللائحة المرفقة به .
المادة الثانية : تجرى التعديلات المرفقة على لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية المشار إليها .
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٢١ / ٨ / ١٤٤١ هـ
الموافق : ١٥ / ٤ / ٢٠٢٠ م