مسقط - الشبيبة
أصدرت وزارة التجـارة والصناعـة قــرار وزاري رقم 11/2020 باعتبار مواصفات قياسية دولية مواصفات قياسية عمانية ملزمة استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 11/2017 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة ، واعتماد هيكلها التنظيمي ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامـة تـقـــرر:
المــادة الأولـــــى
تعتبر المواصفات القياسية الدولية الآتية الخاصة بمصابيح الإنارة الفلورسنت مواصفات قياسية عمانية ملزمة :
IEC 61195 “Double - capped fluorescent lamp- Safety specifications - 1
IEC 61199 “Single - capped fluorescent lamp- Safety specifications - 2
IEC 62532 “Fluorescent induction lamps - Safety specifications -
4 - IEC 60968 “Self- ballasted fluorescent lamps for general lighting services-Safety requirements”
المــادة الثانيــــة
تمنح المؤسسات والشركات مهلة (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لاستنفاد مخزونها من مصابيح الإنارة الفلورسنت غير المطابقة للمواصفات القياسية المنصوص عليها فـي المـادة الأولى من هذا القرار .
المــادة الثالثــــة
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار ، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة .
المــادة الرابعــــة
ينشر هـذا القـرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمـل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صـدر فـي : 23 من جمادى الأولى 1441هـ
المـوافــــق : 19 من ينايــــــــــــــــــــر 2020م
د . علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزيـــر التجـارة والصناعــة