
مسقط - الشبيبة
أصدرت محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بولايتي السويق وصحار مؤخراً أحكاماً قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 قضت بالإدانة، وغرامات مالية بلغت 3654ريال عماني.
وتتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه قام بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية السويق على بناء منزل، فدفع لها مبلغ وقدره (1550) ريال عماتي إلا أنها لم تقم بأي عمل لأكثر من ثلاثة أشهر فاتفق معها على إلغاء العقد على أن ترجع له أمواله إلا أنها لم تلتزم بذلك أيضاً، ورفض صاحب المؤسسة التعاون معه، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للمديرية التي اتخذت الإجراءات اللازمة حيال مثل هذه الحالات، ومن ثم أحيلت الشكوى إلى الادعاء العام بالسويق الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية، حيث أصدرت حكماً غيابياً بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك لعدم الالتزام بالخدمة المتفق عليها وتغريمه عنها (500) ريال عماني، وأمرت بوقف العقوبة المقضي بها في حال قيام المتهم بالتسوية مع الشاكي خلال أجل شهر من تاريخ صيرورة الحكم باتاً، وألزمته بالمصاريف القضائية، وله حق المعرضة في الحكم خلال المدة القانونية.
كما تتلخص وقائع الحكم الثاني في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية بولاية صحار لتفصيل وتركيب أبواب ونوافذ لمنزله وفق عقد مبرم بينهم بمبلغ وقدره (380) ريال عماني وفق الثابت بالفاتورة الصادرة باللغة الإنجليزية، ولكن اتضح بأن الأبواب التي تم تسليمها بخلاف المواصفات والشكل المطلوب لذلك قام بإرجاعها، إلا إن المؤسسة لم تلتزم بإعادة المبلغ أو توريد نفس الأبواب المطلوبة، وهو ما دفع المستهلك لتقديم شكواه للمديرية التي أحالت الشكوى إلى الادعاء العام بصحار الذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة الابتدائية، حيث قضت بإدانة المتهمين بارتكاب جنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية في التعامل مع المستهلك وجنحة عدم الالتزام بتزويد المستهلك فاتورة مدونة باللغة العربية، وقضت بمعاقبتهما عن الأولى بالغرامة (2000) ريال عماني، وعن الثانية غرامة (100)ريال عماني تدغم عقوبتيهما الأخف في الأشد على أن ينفذ من الأشد مبلغ (100) ريال عماني لكل واحد منهما، ويوقف تنفيذ الباقي وبإعلان براءتهما من جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم لعدم انطباق النص قبلهما وبسقوط المطالبة المدنية للتنازل.
فيما تتلخص تفاصيل الحكم الثالث في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بقيامه بالتعاقد والاتفاق مع إحدى المؤسسات التي تعمل بطباعة الأكياس وسفرة الطعام، حيث تعاقد معها على طباعة أكياس وسفرة بإجمالي مبلغ وقدره (2050) ريال عماني دفع منها مقدماً مبلغاً وقدره (1050) ريال عماني، إلا إن المؤسسة لم تقم بتسليمه العمل المتفق عليه وبعد الشكوى تم التواصل مع مالك المؤسسة (المتهم)، وتم الاتفاق على إرجاع المبلغ المدفوع على دفعات إلا أن المتهم لم يلتزم بالاتفاق وأرجع مبلغ (250) ريال عماني فقط من إجمالي المبلغ ، وبناءً على ذلك اتخذت المديرية الاجراء المتبع حيال مثل هذه الحالات، حيث تم إحالة الملف للإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق في القضية وأحالها إلى المحكمة المختصة بصحار التي أصدرت حكماً قضائياً بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة، وعدم الالتزام برد قيمتها، وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (200) ريال عماني ومدنياً إلزامه برد المبلغ للمدعي بالحق المدني وقدره (754) ريال عماني، وألزمته بالمصاريف، وبإحالة باقي الطلبات للمحكمة المدنية المختصة .