حماية المستهلك تصدر قرار بتحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات

بلادنا الاثنين ١١/نوفمبر/٢٠١٩ ١٦:٣٦ م
حماية المستهلك تصدر قرار بتحديد رسوم  طلبات رفع  أسعار السلع والخدمات

مسقط – الشبيبة

أصدرت الهيئـة العامـة لحمايـة المستهـلك قــرار رقــم 246/2019 تعديــل القــرار رقــم (159/2017) بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات.

جاء ذلك استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك ، وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011 ، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 ، وإلى القرار رقم 12/2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات ، وإلى القرار رقم 159/2017 بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات ، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك ، وإلى موافقة وزارة المالية.

ووفق المادة الأولى للقرار الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم الاثنين وأطلعت عليه "الشبيبة"، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، فقد تـقـــرر إضافة إلى المادة الأولى من القرار رقم 159/2017 المشار إليه ، فقرة جديدة ، نصها الآتي : "تحدد رسوم الطلبات التي تقدمها المؤسسات أو الشركات المسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطــــة (ريادة) ، وصنــــدوق الرفــــد ، وكذلك الطلبات المقدمة لإدارات حماية المستهلك فـي محافظتي مسندم ، والبريمي ، حسب تصنيف درجات السجل"

وذلك على النحو الآتي :

درجة السجل التجاري - مقدار الرسم لكل طلب

الدرجة الرابعة - (25) خمسة وعشرون ريالا عمانيا
الدرجة الثالثة - (50) خمسون ريالا عمانيا
الدرجة الثانية - (75) خمسة وسبعون ريالا عمانيا
الدرجة الأولى - (100) مائة ريال عماني
الدرجة الممتازة - (125 ) مائة وخمسة وعشرون ريالا عمانيا