أحكام قضائية قضت بالحبس شهرًا لمتهمَيْن وغرامات تجاوزت 6 آلاف ريال عماني بصور

بلادنا الاثنين ١٣/مايو/٢٠١٩ ١٧:٤٠ م
أحكام قضائية قضت بالحبس شهرًا لمتهمَيْن وغرامات تجاوزت 6 آلاف ريال عماني بصور

صور - ش
أصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخرًا أربعة أحكام قضائية ضد عددٍ من مكاتب استقدام الأيدي العاملة بجنحة الإخلال بأداء الخدمة على الوجه السليم، قضت الأحكام بإدانة المتهمين بالحبس شهرًا وغرامة مالية بلغت 6409 ريالات عمانية، لمخالفتهم لنص المادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن" يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنيه تتناسب مع طبيعتها".
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى عدم التزام صاحب المكتب المشكو في حقّه بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام الموثقة في سند القبض بينه وبين المستهلك على جلب عاملة منزل لم تقم بأداء مهمتها حسب الاتفاق وتم إعادتها للمكتب، حيث طلب المستهلك استبدالها بعامله أخرى إلا أن المكتب لم يستبدلها كما لم يلتزم بضمان الخدمة، وبناء على ذلك قدم المستهلك شكواه للإدارة التي اتخذت الاجراءات اللازمة ثم أحالت القضية إلى الادعاء العام ومن ثم المحكمة التي حكمت بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس شهرًا وتغريمه مبلغًا وقدره (1000) ريال عماني، ومدنيًا بإلزام المتهم بإرجاع مبلغ استقدام العاملة للمدعي بالحق المدني الذي قدّر (1059) ريالا عمانيا، وتوقف العقوبة في حال سداد مبلغ (1059) ريالا عمانيا ونقل كفالة العاملة لصاحب عمل آخر خلال أسبوع.
فيما تتلخص وقائع القضية الثانية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد مكاتب استقدام العاملات بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، بعد تعاقده مع صاحب المكتب لاستجلاب عاملة منزل بمبلغ وقدره (550) ريالا عمانيا، إلا أنه بعد عملها لمدة زمنية قصيرة رفضت العمل، مما دفع المستهلك إلى إرجاعها للمكتب والمطالبة بإرجاع المبلغ المدفوع إلا أن المكتب رفض ذلك، عليه قام المستهلك بتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين بها، وبعد استيفاء ملف القضية تم تحويلها إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها ثم تحويلها إلى المحكمة التي أدانت المتهم وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة شهر والغرامة (1000) ريال عماني، ومدنيًا بإلزام المتهم بإرجاع مبلغ استقدام العاملة للمدعي بالحق المدني الذي قدّر (450) ريالا عمانيا، وتوقف العقوبة في حال سداد مبلغ (450) ريالا عمانيا ونقل كفالة العاملة لصاحب عمل آخر خلال أسبوع.
أما تفاصيل القضية الثالثة فتعود إلى تعاقد مستهلك مع مكتب استقدام أيدي عاملة لجلب عاملة منزل وفق شروط محددة، ومواصفات معينة وفق عقد موثق بين الطرفين، إلا أن المزود لم يلتزم بالشروط المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم، وبناء على ذلك تقدم المستهلك بشكوى ضد المزود، وبعد البحث في الشكوى ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي وضعها في العقد الموثق فيما بينهم، وبناءً على الشكوى قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين في الإدارة وبعد استيفاء ملف القضية تم تحويلها إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها ثم إدانة المتهم من قبل المحكمة التي حكمت بإلزام المدعي عليه أداء مبلغ قدره (1300) مع الزامة بالمصاريف.
فيما تعود تفاصيل القضية الرابعة إلى عدم التزام صاحب المكتب المشكو في حقّه بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام الموثقة في سند القبض بينه وبين المستهلك رافع الشكوى على جلب عاملة منزل فشلت في أداء مهمتها وقام إعادتها للمكتب، مطالبًا استبدالها بعاملة أخرى إلا أن المكتب لم يستبدلها كما لم يلتزم بضمان الخدمة، وبناء على ذلك تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه لإحالته إلى الادعاء العام ومن ثم للقضاء، فحكمت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بضمان ما قدمه من خدمة وقضت بمعاقبته بالغرامة (1000) ريال عماني، ومدنيًا بإرجاع مبلغ استقدام العاملة للمدعي بالحق المدني الذي قدّر (600) ريال عماني، وتوقف العقوبة في حال سداد مبلغ (600) ريال عماني للمجني عليه خلال أجلِ يومين.