تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـحقوق صاحب العمل والعمال

مؤشر الاثنين ٢١/مارس/٢٠١٦ ٢٣:١٨ م
تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـحقوق صاحب العمل والعمال

مسقط - ش

نظّم المركز الوطني للأعمال، التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، أمس بمقر حاضنة "ريادة" أوّل جلسة من سلسلة جلسلت مبادرة "مشورة"، وذلك تحت رعاية وكيل وزارة القوى العاملة،سعادة حمد بن خميس العامري وقد بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية قدمها مدير تمكين الأعمال والخدمات المساندة بالمركز محمد بن أحمد الهنائي أوضح من خلالها أنه في إطار سعي المركز الوطني للاعمال وحاضنة "ريادة" للارتقاء بالمؤسسات المحتضنة والسعي على نجاحها، وضمن البرامج التي ستقام لعام 2016م، إرتأت إدارة المركز تنظيم برنامج مشورة وهو عبارة عن سلسلة من الحلقات التي تركز على تقديم استشارات متخصصة في مجال الأعمال للشركات المحتضنة عن طريق أحد الخبراء في مجال معين وتعد هذه الورش فرصة لزيادة وعي المؤسسات المحتضنة في مجال الأعمال التجارية، بحيث يتم تنظيم لقاء يجمع بين المؤسسات المحتضنة والخبراء في مجالات تهم رواد الأعمال مثل الأمور القانونية والتعاقد والمشاركة في المناقصات وطريقة إعداد كراسة المناقصة وغيرها من الأمور التجارية، حيث سيتم تنفيذ جلسات مشورة أربع مرات في العام أي بشكل ربع سنوي. وأضاف الهنائي : وقع الاختيار في الجلسة الأولى من مبادرة مشورة على موضوع حقوق صاحب العمل والعمال، وذلك لمناقشة مجموعة من المحاور الهامة التي سيتم تفنيدها في الجلسة للحضور مثل قانون العمل العُماني تعريفاته وأحكامه، تشغيل الموظفين وتنظيم عمل الأجانب، عقود العمال، الأجور والإجازات وسعات العمل، منازعات العمل، النقابات العمالية والاتحاد العام وأخيرا العقوبات، وذلك بحضور عدد من المسؤولين أصحاب العلاقة في وزارة القوى العاملة.
بعدها، قام عدد من المسؤولين بوزارة القوى العاملة بتوضيح عدد من المحاور المتعلقة بحقوق صاحب العمل والعمال، حيث أشار المسؤولون إلى أن وزارة القوى العاملة قامت بجهود متواصلة لدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث عكفت على تدريب عدد (201) موظف من موظفي الوزارة المتعاملين مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك تنفيذا لقرار ندوة سيح الشامخات المتعلق بتدريب موظفي القطاع الحكومي حول كيفية التعامل مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم أفضل خدمة لهم، وكذلك تم استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القرار الوزاري رقم (75/2014) ، والقرار الوزاري رقم (338/2014) بشأن إيقاف تصاريح استقدام القوى العاملة غير العمانية لصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر في أعمال الإنشاءات والنظافة، كما تم استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القرار الوزاري رقم (122/2014) الصادر بتاريخ 18 من مايو 2014م ، بشأن إيقاف تصاريح استقدام القوى العاملة غير العمانية لصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر في ورش النجارة ، وورش الألمونيوم ، وورش الحدادة ومصانع الطابوق، إلى جانب إعداد استمارة بيانات استقدام قوى عاملة وافدة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تخصيص منفذ خاص لهم لتسهيل انجاز معاملاتهم، وتخصيص منفذ خدمة في صالة الخدمات بديوان عام الوزارة بمحافظة مسقط لاصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك فتح منفذ خدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مديريات ودوائر عمل القوى العاملة في المحافظات، وفتح منفذ للوزارة في الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصدر القرار الوزاري رقم (291/2014) الخاص بذلك، بالإضافة إلى تضمين مقرر ريادة الاعمال في المناهج الدراسية التابعة للوزراة ،
وفيما يتعلق بقرار تخصيص قسم في كل جهة حكومية لمتابعة تنفيذ قرار تخصيص نسبة 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تسريع الدفعات المالية المستحقة لها وذلك قبل نهاية النصف الأول من هذا العام 2015م، أوضح المسؤولون بالوزارة أنه تم إنشاء قسم المؤسسات الصغيرة واالمتوسطة يتبع دائرة التراخيص في المديرية العامة للتشغيل، وتم إنشاء قسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية. أما القرار المتعلق بإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، فقد طرحت الوزارة ممثلة بلجنة المناقصات الداخلية مناقصة خاصة للمنشآت المتخصصة والمسجلة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( الإعلان الصادر من الوزارة 2014/12/29 )، حيث تم التعامل مع عدد (73) مؤسسة صغيرة ومتوسطة وإعطائها الاولوية في المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بمبلغ مالي قدره(4642730) ريال عماني خلال الفترة من 1/1/2014 وحتى سبتمبر 2015م. كما أوضح المسؤولون في الوزاة أنه فيما يتعلق بقرار اعتماد شروط ميسرة لتنفيذ نسب التعمين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويتفرغ لإدارتها عمانيون وذلك وفق ضوابط تحددها وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يأخذ في الاعتبار الآتي الاستثناء من نسب التعمين في العامين الأوليين بالنسبة للمؤسسات الصغيرة الجديدة، والتدرج في تنفيذ إجراءات التعمين خلال أربع سنوات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة القائمة، وإدراج الوظائف المؤقتة ضمن نسب التعمين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع قانون العمل، وتنفيذا للقرار، فقد صدر القرار الوزاري رقم (103/2015) باستثناء المؤسسات الصغيرة من نسب التعمين المقررة وتحديد المهن والانشطة التي يجوز التصريح بها للقوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 2015/4/30.