زاوية قانونية الإعلانات المضللة والقانون

مؤشر الأربعاء ٠٥/سبتمبر/٢٠١٨ ٠٣:١٨ ص
زاوية قانونية
الإعلانات المضللة والقانون

تسعى الهيئة العامة لحماية المستهلك جاهدة إلى تحقيق الأهداف السامية لحماية المستهلكين من الإعلانات المظللة وتحقيق التوازن بين المستهلك والتاجر في إطار العلاقات القانونية المتوازنة، حيث أشار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2011) في المادة (4) البند (2) إلى اختصاص للهيئة وهو (توعية المستهلك بماهية الإعلانات المضللة ودور الهيئة في محاربتها).
كذلك فإن المشرع العُماني نظم مساءلة الإعلانات المضللة من خلال تضمين مجموعة من المواد في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، فقد تطرق إلى الإعلان المضلل من خلال تعريفة للمعلن، وذلك في المادة الأولى من القانون والتي نصت على (كل شخص طبيعي أو اعتباري يعلن عن سلعة أو خدمة باستخدام مختلف وسائل الدعاية والإعلان)، كما حظر المشرّع الإعلان عن أي سلعة أو تقديم أي خدمة للمستهلك إلا بعد حصول المزود أو المعلن على الموافقات من الجهة المعنية، لما قد ينطوي على هذه الإعلانات من تضليل أو إعلانات كاذبة، وهذا ما أشارت إليه المادة (4) من ذات القانون (يحظر الإعلان عن أي سلعة أو تقديم أي خدمة إلا بعد الحصول على الموافقات على الجهة المعنية) والمعاقب عليها بموجب المادة (41) من فصل العقوبات بغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد على 5000 ريال عماني.
وجاء أيضا في المادة (20) "يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك" والمعاقب عليها بموجب المادة (40) بغرامة لا تقل عن 2000 ريال عماني ولا تزيد على 50000 ريال عماني، ويعاقب جزائيًا بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
وأشارت المادة إلى إلزام كلٍ من المزود والمعلن بالالتزام بالشفافية والمصداقية أثناء عمل الدعايات والإعلانات، أما بالنسبة للائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77/2017 فقد نظمت مسألة الإعلان المضلل في البند (10) من المادة (19) والتي نصت على: "يحظر على المزود ما يأتي: الإعلان عن سلع، أو خدمات، إذا كان من شأن ذلك أن يوقع المستهلك في الخطأ أو التضليل، سواء فيما يتعلق بأحد عناصر السلعة، أو كمية العناصر النافعة بها، أو نوعيتها، أو بياناتها، والمعاقب عليها بموجب المادة (48) التي أعطت للرئيس الحق بفرض غرامة إدارية تصل بحد أقصى إلى (500) ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها عشرون ريالًا عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعهما على ألفي ريال عماني.
يذكر أن وسائل الإعلان عن المنتجات تنوعت فمنها، الإعلانات المطبوعة في الصحف والملصقات ومنها الإعلانات المرئية والمسموعة، والإعلانات عن طريق الإنترنت وغيرها التي أصبحت تؤثر على سلوك المستهلك مما تدفعه إلى الشراء ليتفاجأ بعد ذلك أن الصورة التي رسمها الإعلان تختلف تمامًا عن الواقع، لذا على المستهلك أن يحمي نفسه من تلك الإعلانات وعدم الانسياق خلف العبارات المزيفة والمبالغ فيها التي لا توضح حقيقة المنتج بالإضافة إلى قراءة بيانات المنتج ومكوناته وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية وغيرها من البيانات المهمة التي تجنب المستهلك من الوقوع في خداع المعلن وغشه، واللجوء إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك لتقديم بلاغ بمجرد التعرف على أي شكل من أشكال الإعلانات المضللة مع تقديم ما يثبت ذلك.