مسقط - ش
يختتم مساء اليوم تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الذي تنفذه وزارة العدل بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والذي يأتي تحت عنوان ( تنفيذ او بطلان حكم التحكيم الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب ابطاله) وذلك بمقر مجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار بمسقط.
وتناولت هذه المرحلة عدة مواضيع تتعلق بتنفيذ حكم التحكيم من حيث المفاهيم الاساسية في تنفيذ حكم التحكيم ومفهوم القوة الملزمة للحكم بين أحكام القضاء وأحكام التحكيم والفرق بين حجية الامر المقضي وقوة الامر المقضي والتطور الدولي بشأن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي‘ إضافة إلى التطرق لإتفاقية نيويورك لعام 1958 للاعتراف بأحكام التحكيم الاجنبية وتنفيذها، واتفاقية تنفيذ الاحكام بين دول الجامعة العربية لسنة 1954 واتفاقية تنفيذ الاحكام بين دول مجلس التعــاون لدول الخليج العربيــة لعام 1995م.
وناقشت هذه المرحلة أيضا بطلان (الغاء) حكم التحكيم من حيث المفاهيم الاساسية في تنفيذ حكم التحكيم ومفهوم بطلان حكم التحكيم والفارق بين بطلان الحكم وانعدامه وحالات بطلان حكم التحكيم وآليتها ودعوى البطلان ، والأسباب المحددة حصرا لرفع دعوى البطلان.. كما تمت قدمت للمشاركين نظرة مقارنة على الاتجاهات التشريعية لبطلان حكم التحكيم من حيث بطلان (الغاء) حكم التحكيم في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 1985 وبطلان حكم التحكيم في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي الست واللابطلان لحكم التحكيم الصادر عن المركز الخليجي، والوضع الخاص بالحكم الصادر عن هذا المركز
تجدر الإشارة الى أن هذه المرحلة يصاحبها جانب عملي يتمحور حول حالات البطلان والطعن وعرض لأحكام تحكيم وتقدير مدى سلامتها، وعرض لأحكام تحكيم وبيان ما ثار لدى تنفيذها من صعوبات فعلية عملية وعرض لأحكام أخرى تم ابطالها.