غرِّما بـ4.5 آلاف ريال حكم قضائي بإدانة متهمَين تداولا سلعة معيبة

مؤشر الخميس ٢١/يونيو/٢٠١٨ ٠٣:٢٥ ص

مسقط -

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخراً حكماً قضائياً ضد مخالفين اثنين لقانون حماية المستهلك، يقضي بإدانتهما وتغريمهما بـ4500 ريال عماني، وذلك لعدم التزامهما بوقف تداول سلعة معيبة من شأنه الإضرار بالمستهلك وأمواله والإخلال بضمان الإصلاح والصيانة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكاوى من 33 مستهلكا، أفادوا فيها بتعرض مركباتهم لعطل في المحركات وامتناع الوكالة عن إصلاح أو ضمان هذا العطل وطالبتهم بإصلاحها على نفقتهم الخاصة، وبناءً على ذلك قامت المديرية باتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث أوضحت الوكالة أن الأعطال ليست بسبب عيوب تصنيعية وإنما بسبب الوقود المستعمل في السلطنة، وبناءً على ذلك وللتحقق من صحة إفادة الوكالة حول الوقود تمت مخاطبة شركة الوقود (أوربك)، وجاء الرد أن النوعية المتداولة في السلطنة مطابقة للمواصفات والمقاييس ولا تسبب العطل في قطعة الحفاز (فلتر البنية)، كما تدّعي الوكالة المشكو عليها، فتمت إحالة الواقعة إلى الادعاء العام الذي قرر إحالة المتهمين إلى المحكمة.

وبالجلسة المحددة ثبت من خلال تقرير الخبير الفني أن العيب في المحور الحفاز (فلتر البنية) لكونه لا يؤدي عمله إلا في درجة حرارة عالية عند بداية تشغيل المركبة ولا يعمل في الجو البارد وفي الحالة الأخيرة يطلق غازات ضارة، ولتلافي ذلك عمدت الشركة المصنّعة إلى تركيب المحور الحفاز في أنابيب العادم ليتعرض مباشرة إلى حرارة عالية فيعمل مباشرة بكل كفاءة، الأمر الذي أدى إلى تكون شوائب التي تسببت بالعطل في المحور الحفاز، ولذلك كان على الوكالة إبلاغ المستهلكين بذلك، وهو ما لم يحدث، وبناءً على ذلك فإن المتهمين أخلّا بحقوق المستهلكين المؤثمة بالمواد (27) بدلالة المادة (40) من قانون حماية المستهلك، التي تنص على التزام المزود فور اكتشافه وجود عيب في السلعة أو الخدمة يكون من شأنه الإضرار بالمستهلك أو بأمواله بوقف تداول السلعة أو تقديم الخدمة في الحال وإخطار المستهلكين الذين قاموا بشراء السلعة أو تلقي الخدمة والجهات المعنية على وجه السرعة بهذا العيب والأضرار المحتملة وكيفية توقي حدوثها، وسحب السلعة المعيبة من السوق فورا، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة، وعلى ضوء ذلك حكمت المحكمة بإدانة المتهمين بجنحة الإخلال بحقوق المستهلك ومعاقبة كل واحد منهما بالغرامة 2000 ريال عماني للحق العام وإدانتهم كذلك بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم خدمة الضمان والإصلاح ومعاقبتهم عنها بالغرامة 500 ريال عماني، وإحالة المطالبات المدنية إلى المحكمة المختصة، وأبقت الفصل في رسم الدعوى المدنية مع تحميل المحكوم عليهما بالتضامن والانفراد بينهما أتعاب الخبير.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وعدم الإخلال بأي حق من حقوق المستهلكين بأي طريقة كانت.