مسقط -
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخراً حكماً قضائياً ضد إحدى وكالات بيع المركبات لمخالفتها لقانون حماية المستهلك بجنحة عدم التزامها باسترجاع أو استبدال أو إصلاح السلعة المعيبة للمستهلك.
وتتلخص وقائع الشكوى بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى تفيد بقيام المشتكي بشراء شاحنة مع رافعة من إحدى وكالات السيارات، وكان الاتفاق على أن تكون أقصى حمولة للرافعة 7 أطنان ونصف، إلا أنه بعد مرور فترة اكتشف أن حمولة الرافعة أقل من ذلك بكثير وأن الرافعة لا تحمل الأوزان المتفق عليها حسب فاتورة الشراء، وللتأكد جرى فحص الرافعة من قبل خبير الذي أوضح فعلاً بأنها لا يمكنها حمل الأوزان المتفق عليها في فاتورة الشراء، وجرى استدعاء المفوض الذي أفاد أن المدعي أبلغ عن وجود المشكلة بالرافعة، وإثر البلاغ تم فحص المركبة والتأكد من وجود عطل وتم إصلاحه وبناء على حيثيات الشكوى أُحيل الموضوع للادعاء العام لمباشرة الدعوى العمومية، إذ إن المشتكى عليهم خالفوا نص المادة (25) من قانون حماية المستهلك التي تنص (يلزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو استبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف المستهلك عيباً فيها)، والادعاء العام بدوره قد رفعها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالإدانة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بعدم التزامهما باسترجاع أو استبدال أو إصلاح السلعة المعيبة للمستهلك، وقضت بتغريم الأول 2000 ريال عماني وتغريم الثاني 5000 ريال عماني وبإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة.