ساعد آخر على الانتحار.. هل يعاقبه قانون الجزاء العماني؟

بلادنا الجمعة ١٣/أبريل/٢٠١٨ ٢٠:٤٥ م
ساعد آخر على الانتحار.. هل يعاقبه قانون الجزاء العماني؟

خاص – ش
أكدت شرطة عمان السلطانية الأربعاء الفائت أن الجريمة الواقعة في أحد المنازل بمنطقة الموالح الجنوبية هي حالة انتحار أقدمت عليها إحدى الوافدات من جنسية آسيوية ولا توجد شبهة جنائية كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي.

ماهو موقف قانون الجزاء العماني من الانتحار والمساعده عليه ؟

أكدت المادة (304) على معاقبة كل من حرض شخصا على الانتحار أو ساعده على قتل نفسه، إذا أفضى ذلك إلى الوفاة بالسجن مدة لا تقل عن (3) سنوات، ولا تزيد على (٧) سنوات
وإذا كان المنتحر لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (5) سنوات، ولا تزيد على (10) سنوات.
وإذا كان المنتحر فاقد الاختيار أو الإدراك، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (7) سنوات، ولا تزيد على (15) سنة.
وفي جميع الأحوال، إذا لم تحدث الوفاة ونجم عن المحاولة أي أذى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة.