الإعدام عقوبة القتل العمد بالسلطنة في 7 حالات فقط

بلادنا الثلاثاء ١٠/أبريل/٢٠١٨ ١٨:٣٤ م
الإعدام عقوبة القتل العمد بالسلطنة في 7 حالات فقط

خاص – ش
سعى قانون الجزاء العماني إلى حماية النفس البشرية لردع كافة محاولات المساس بحرمتها، وتناولت مواده كافة ملابسات القتل التي تتحدد معها العقوبة المناسبة والعادلة.

في الفصل الأول من الباب التاسع من القانون والذي حمل عنوان "القتل العمد والانتحار" تناولت المادة (301) عقوبة القتل العمد وفرضت عقوبة السجن المطلق على كل من قتل إنسانا عمدا، ويعد إنسانا لتطبيق أحكام هذا القانون كل مولود نزل حيا من بطن أمه.
وفيما يتعلق بمن قتل مضطرا أو مكرها أكدت المادة أنه يعاقب وفقا لما نصت عليه المادة (51) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) سنوات.

أما المادة (302) فتناولت حالات أخرى يعاقب فيها قاتل العمد بالإعدام حيث نصت على أنه "يعاقب بالإعدام، إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية:

1 – سبق الإصرار، أو الترصد.

2 – إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.

3 – إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.

4 – إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما.

5ـ – إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.

6 – لسبب دنيء.

7 – على شخصين أو أكثر.

وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن (5) سنوات، ولا تزيد على (15) سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.