خاص - ش
ألقى مركز شرطة الخوض القبض على متهمين بالاعتداء على مواطن وحجز حريته وسلبه نقوده بولاية السيب.
وذكر المصدر أن المجني عليه تم استدراجه من قبل شخصين إلى محل إقامتهما في منطقة المعبيلة الجنوبية ثم قاما بتقييده والاعتداء عليه بالضرب وحجز حريته حتى آخر الليل وسلبه أمواله، وبعد أن أخليا سبيله استمرا بتهديده وابتزازه.
وأضاف المصدر أنه بعد التحري في القضية تم القبض على المتهمين وقد تعرف المجني عليهما.
في الفصل الأول من الباب العاشر من قانون الجزاء العماني وتحت عنوان "الجرائم الماسة بحرية الإنسان وكرامته" وحول جريمة القبض على الأشخاص وخطفهم وحبسهم فرضت المادة (322) عقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات كل من قبض شخصا أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة كانت بالمخالفة للقانون، وبالسجن مدة لا تقل عن (3) سنوات، ولا تزيد على (7) سنوات كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف.
وأكدت المادة على أن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن (7) سنوات، ولا تزيد على (15) سنة إذا كان الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان بأحد الأحوال الآتية:
أ – إذا وقع الفعل من شخص ارتدى – بدون وجه حق – زيا أو حمل علامة رسمية مميزة لموظف عام، أو اتصف بصفة كاذبة، أو أبرز أمرا مزورا بالقبض أو بالحبس أو بالسجن، مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
ب – إذا صاحب الفعل استعمال الحيلة أو القوة أو التهديد بالقتل، أو التعذيب البدني أو النفسي.
ج – إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص واحد يحمل سلاحا.
د – إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوما.
هـ – إذا كان الغرض من الفعل الحصول على مقابل مادي، أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو حمله على ممارسة البغاء، أو الانتقام منه أو من غيره أو إلحاق أذى به، أو حمله على ارتكاب جريمة.
و – إذا وقع الفعل على موظف عام، في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو عمله.
ز – إذا كان المجني عليه أنثى، أو حدثا، أو مجنونا، أو معتوها، أو فاقد الإدراك.
ويعاقب بالعقوبة المقررة في هذه المادة، بحسب الأحوال، كل من أخفى شخصا مخطوفا أو مقبوضا عليه أو محجوزا أو محروما من حريته مع علمه بذلك.
اما المادة (323) فأجازت منح الجاني عذرا مخففا إذا لم يحدث أذى بالمجني عليه وتركه اختيارا قبل انقضاء (24) ساعة، أو تقدم مختارا إلى السلطات المختصة قبل اكتشاف مكان وجود المجني عليه وأرشد عن هذا المكان وعرف بأي من الجناة الآخرين – إن وجد – وترتب على ذلك إنقاذ المجني عليه دون أذى.