x

بعد حظر المركبات على شواطئ مسقط .. احذروا هذه المخالفات

بلادنا السبت ٠٣/مارس/٢٠١٨ ٢٢:١١ م
بعد حظر المركبات على شواطئ مسقط .. احذروا هذه المخالفات

خاص – ش

منذ عدة أيام قليلة فائتة، قامت بلدية مسقط بمنع دخول المركبات أو الدراجات النارية إلى الشواطئ؛ وذلك من خلال تركيب لوحات إرشادية تشير إلى منع دخولها إلى الشواطئ، واقتصار الدخول فقط على المسير والتنزه.

يذكر أنه جاء في الأمر المحلي رقم 32/97 بشأن حماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط من المادة (2) أنه يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بمرافق البلدية وبما بها من تجهيزات ومستلزمات، سواء بالعبث أو التكسير أو التخريب وغير ذلك. وحددت المادة (3) من الأمر المحلي ذاته، مخالفة قيادة السيارات والدراجات في الحدائق أو على الشواطئ بغرامة مالية لا تزيد عن (100) ريال أوالسجن لمدة لا تزيد عن شهرين.

الأمر المحلي السابق تناول جملة من السلوكيات الاخرى المخالفة وفق الآتي : -

1- المادة (2) حظرت الإضرار بكافة مرافق البلدية وبما بها من تجهيزات ومستلزمات كأنظمة الري، ومستلزمات دورات المياه وتوصيلاتها، وعدادات الكهرباء والمياه والهواتف، والكراسي والمظلات والألعاب والإنارة وتجهيزاتها الموجودة في الحدائق والمنتزهات والساحات والميادين العامة والشوارع، ولوحات العناوين و اللوحات الإرشادية.

2- المادة (3) حظرت أي نشاط أو عمل يؤدي إلى الإضرار بالمزروعات كقطف أو قلع الزهور أو تسلق الأشجار وقصّ أغصانها أو تكسيرها أو إيقاد النار تحت الأشجار أوفي أي مكان معد للتنزه على نحو يؤدي إلى تشويه المكان، ‌كما حظرت الإغتسال أو السباحة في النافورات أو البحيرات العامة ودخول غرفة المضخات أو العبث بها والكتابة أو الرسم على الأسوار والأبواب والجدارن

3- المادة (4) حظرت القيام بأي فعل يسبب إزعاجا لباقي الرواد ، مثل رفع صوت المذياع أو الأجهزة الموسيقية ، كما حظرت القيام بأي تصرّف يخدش الحياء أو يتنافى مع النظام أو التذوق العام.

4- المادة (5) حظرت ترك الأطفال دون السن الثانية عشر التابعين له دون رقابة أثناء تواجدهم في الحدائق أو المنتزهات العامة أو الملاعب.

5- المادة (6) حظرت اصطحاب الحيوانات إلى الحدائق والميادين والمنتزهات العامة.

6- المادة (7) حظرت ألقاء و ترك المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك.

7- المادة (8) حظرت البصق أو التمخط في الأسواق أو الميادين أو الحدائق أو المنتزهات العامة أو الطرقات أو أي تصرف يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة أو المظهر العام للمدينة.

أما المادة (11) فقد قضت بمعاقبة كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا الأمر بغرامة لا تزيد عن خمسين ريالا عمانيا عن المخالفتين الأولى والثانية وبغرامة لا تزيد عن مائة ريال عماني أو السجن مدة لا تزيدعلى شهرين أو بالعقوبتين معا عن كل مخالفة تالية وفي كل الأحوال يلتزم المخالف بدفع تكاليف إصلاح ما يكون قد أتلفه.