خاص - ش
منذ عدة أيام، غردت شرطة عمان السلطانية في حسابها على منصة تويتر بأن التحقيق جارٍ في قضية دخول أحد الوافدين الآسيوين إلى منزل مواطن، وقيام المواطن بإطلاق النار عليه وإصابته في رجله، التعليقات والتغريدات على تويتر عبّرت في مجملها عن التعاطف مع المواطن وحقه في الدفاع عن نفسه وحرمة بيته.
هذه القضية تقودنا إلى البحث عن الموقف القانوني للشخص الذي يقتحم منزلاً، وما هي عقوبة هذا الاقتحام وفق مواد القانون العماني؟
بداية، حافظ قانون الجزاء العماني الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7/ 2018 على حرمة المنازل ووضع ضوابط لدخولها؛ وبالتالي جرّم اقتحامها بعيداً عن هذه الضوابط الموضوعية التي حددتها مواده.
نصت المادة (371) من القانون على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو أحد ملحقاته، بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول، وفي غير الأحوال التي يجيزها القانون".
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، في إحدى الحالات الخمسة الآتية:
1- إذا وقع الفعل ليلاً.
2- إذا جرى الفعل بواسطة كسر أو تسوّر أو تسلق.
3- إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.
4- إذا ارتكب الفعل من شخصين فأكثر.
5- إذا ارتكب الفعل من شخص انتحل صفة عامة، أو ادعى قيامه بوظيفة عامة.