خاص – ش
عدل القرار رقم 32 /2018 الصادر اليوم من شرطة عمان السلطانية ثلاثة أجزاء من المادة المادة 131 /1 من اللائحة النتفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار رقم 23/ 98 والخاصة بإجراءات حجز المركبات من قبل الشرطة والحالات التي يجوز فيها حجزها.
أضافت تعديلات اليوم أسبابا جديدة أعطت الشرطة الحق في حجز المركبة حال تحققهما، حيث أضاف القرارالجديد الصادرإستنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/93 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار رقم 23/98 وإلى موافقة وزارة المالية وبناء على ما تقتضية المصلحة العامة - أضاف - حالتين جديدتين أجازتا للشرطة فيها حجز المركبة بإجراء تعديل للمادة 131 /1 وهما :-
د- إذا تكررت مخالفة تجاوز نسبة تعتيم الزجاج النسبة المقررة خلال 90 يوما من تاريخ المخالفة الاولى
م - إذا وجدت متوقفة بوضع يشكل خطورة على مستخدمي الطريق أومهملة أومعروضة للبيع في غير الأماكن المخصصة للعرض أو البيع
يذكر أنه إضافة إلى تلك الأسباب تبقى الأسباب السابقة والتي حدتتها المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والصادرة بالقرار رقم 23/ 98 والتي نصت على أنه " يجوز حجز المركبات الآلية في الأحوال التالية
أ- إذا ضبطت وهي تسير بغير لوحات
ب- إذا ضبطت تسير بغير تأمين أو ممسوحة الأرقام
ج- إذا كانت بياناتها مختلفة عما هو مسجل في رخصها
د- إذا كانت عليها كتابات أو رسوم أو إذا كانت تحمل مكبر صوت أولافتات أو نماذج مجسمة بقصد الإعلان
هـ- إجراء السباق على الطريق بغير ترخيص
و- السير ليلا على طريق غير مضاء بدون استخدام الأنوار إطلاقا
ز- إذا كانت خالية من الفرامل أو كانت فراملها غير صالحة للعمل
ح- استعمالها في غير الغرض المبين لرخصتها
ط- إذا تعمد قائدها تعطيل حركة المرور
ي- إذا كانت رخصة قائدها لاتخوله قيادة ذلك النوع من المركبات
ك- إذا كان ينبعث منها دخان كثيف أو تتسرب منها مواد أوسوائل من شأنها الإضرار بمستخدمي الطريق
ل- إذا كانت تحمل مواد خطرة دون وجود إشارات أو علامات تحذيرية
م- إذا وجدت مهملة في أي مكان على الطريق