الحمراء -
في إطار التعريف بالثقافة القانونية وتوعية المجتمع بأهمية الإلمام بالقوانين النافذة وما يترتب على الجهل بها من آثار قانونية، ألقى المحامي خميس بن راشد العبري المستشار الإعلامي لجمعية المحامين محاضرة لمدرسات مدرسة الحمراء للتعليم الأساسي المحاضرة اشـــــتملت على التعريف بقانون الطفل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014، والتعريف بحقوق الأطفال منذ ولادتهم حتى بلوغهم سن 18 سنة، ودور الوالدين في رعايتهم، وأهم العقوبات المترتبة على الإهمال والتقصير في جوانب الرعاية بمفهومها الواسع.
وتطرق المحامي خميس بن راشد العبري أيضاً إلى دور المعلمين في الإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال والملاحظة في حال اكتشاف حالات التحرش بهم للإبلاغ المباشر لجهات الاختصاص دون الرجوع لأولياء الأمور، إذ التكتم لمثل هذه الحالات يجعل المعلم عرصة للمساءلة القانونية، وتترتب عليه عقوبة حبسية تصل لثلاث سنوات، وأضاف المحاضر في بداية المحاضرة أن المشرع العماني عني بالطفل فسن له هذا القانون متضمناً (79) مادة موزعة على ثلاثة عشر فصلاً. واستطرد المحامي خميس العبري قائلاً: «إن القانون وضع تعريفاً للطفل بأنه كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي»، مشيراً إلى أن للطفل جملة من الحقوق اللصيقة به وحقوقاً مكتسبة، وأورد القانون في المادة 2 منه حقوقاً عامة للطفل هي الحق في الحياة، والبقاء، والنمو. والحق في عدم التمييز بسبب اللون، أو الجنس، أو الأصل أو اللغة، أو الدين أو المركز الاجتماعي أو غير ذلك من الأسباب، كما أن هناك حقاً في إيلاء مصالحه الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ بشأنه، وله الحق في المشاركة وإبداء الرأي والتعبير في إطار يتفق وحقوق الغير والنظام العام والآداب العامة والأمن الوطني، وإتاحة الفرصة الكاملة له للإفصاح عن آرائه وفقاً للقانون ثم تطرق المحاضر للتعريف بالمادة الثالثة من القانون لتقرر لولي الأمر الحق في التوجيه والإرشاد عند ممارسة الطفل لهذه الحقوق، وذلك في إطار المعتقدات والعرف الاجتماعي السائد، إلا أن ذلك مقيد بحيث يجب أن يتوافق مع القانون، وقال: «إن حماية الطفل وردت في ثلاث مصطلحات، وهي حمايته من «العنف» ومن «الاستغلال» ومن «الإساءة». كما تطرق المحاضر للتعريف بحقوق الطفل المدنية وفقاً للمواد (6-13)، ويقرر القانون مجموعة من الحقوق والإجراءات المتعلقة بحق الطفل في الحياة والحماية من العنف والاستغلال والإساءة وحقه في اسم لائق يميزه والحق في الجنسية وفي النسب إلى والديه، كما تضمنت المادتان (12 و13) حق الطفل في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو الفعل أو الفن أو أي وسيلة أخرى يختارها، وكذلك حق الطفل في المعرفة واستخدام وسائل الابتكار والإبداع والمشاركة في البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية.