9 حقوق ضمنها قانون العمل العماني لعاملات المنازل

بلادنا الخميس ١١/يناير/٢٠١٨ ١٩:٥٥ م
9 حقوق ضمنها قانون العمل العماني لعاملات المنازل

مسقط- ش
ذكرنا من قبل أن دليل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الذي صدر قبل أيام قد طرح بشكل دقيق حقوق وواجبات القوى العاملة غير العمانية، غير أن هناك فئة تظل ذات حقوق وواجبات أخرى إنها عمال وعاملات المنازل.. تُرى ما هي الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء في السلطنة والتي رصدها دليل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان؟
الدليل أكد على أن العاملين في المنازل يتمتعون بمجموعة من الحقوق وفق القرار الوزاري رقم 2004/189 وهذه الحقوق هي:

1- الحصول على الأجر الشهري المتفق عليه مقابل العمل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد انتهاء كل شهر أو وفق ما يتفق عليه الطرفان والتوقيع على استلامه أو ما يفيد بذلك.
2- توفير المأكل والمسكن المناسبين من قبل صاحب العمل.
3- توفير العلاج الطبي الضروري من قبل صاحب العمل طول مدة العقد.
4- الحصول على تذكرة للعودة إلى البلد يتحملها مكتب الاستقدام خلال 180 يوما من تاريخ وصول العامل إذا ثبت أن مهنته تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام، أو إذا كان مصابا بمرض عقلي أو معدٍ، أو لديه إعاقة لا تمكنه من أداء عمله.
5- الحصول على تذكرة للعودة إلى البلد يتحملها صاحب العمل بعد انتهاء فترة العقد، أو إذا أخل صاحب العمل ببنود العقد.
6- الحصول على فترات راحة مناسبة خلال اليوم.
7- الحصول على فترة راحة أسبوعية وشهرية أو حسب ما ينص عليه عقد العمل.
8- الحصول على إجازة بعد المدة المتفق عليها في عقد العمل.
9- المعاملة الإنسانية اللائقة التي تحفظ كرامة العامل.