خاص – ش
وردت أربع مواد في الفصل الثاني من قانون الجزاء العماني تتعلق بتفاصيل وعقوبة جريمة الرشوة في إطار جرائم الموظفين بالدولة.
بالنسبة لمقدم الرشوة أو الراشي فإنه يعفى من العقوبة إذا أخبر السلطة قبل الحكم بالدعوى (المادة 155)، ويعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين إذا حاول رشوة موظف فرفضها (المادة 158).
أما بالنسبة للموظف فإنه طبقا للمادة 155 فإن كل من قبل رشوة لنفسه أو لغيره، مالا أو هدية أو وعد أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته، أو ليمتنع عنه أو ليؤخر إجراءه يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به وبعزله من الوظيفة مدة يقدرها القاضي.
ويعاقب الموظف بالسجن حتى عشر سنوات إذا قبل الرشوة أو طلبها ليعمل عملا منافيا لواجبات الوظيفة أو للامتناع عن عمل كان واجبا عليه بحكم الوظيفة وبغرامة تساوي على الأقل قيمة الرشوة وبعزله من الوظيفة مؤبدا، تتناول العقوبة أيضا الراشي والوسيط (المادة 156).
واذا قبل الموظف الرشوة بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي قيمة الرشوة التي قبلها (المادة 157).