مطالب بتوسعة لجان المصالحة بالولايات

بلادنا الأربعاء ٢٥/أكتوبر/٢٠١٧ ٠٤:١١ ص
مطالب بتوسعة لجان المصالحة بالولايات

مسقط - إيناس بنت ناصر الشيادية

أكد مدير مكتب لجان التوفيق والمصالحة بالندب بوزارة العدل د.عبدالمجيد الأغبري في تصريح خاص لـ «الشبيبة» أن اللجان ماضية قدماً في تحقيق أهدافها الأساسية التي أُسست من أجلها، وأن هناك مطالبات بتوسعة اللجان في ولايات السلطنة المختلفة لترسيخ هذا المبدأ بالمجتمع، فقد بلغ عددها إلى الآن 46 لجنة، نافياً وجود أية مطالب بإلغاء تفعيل دورها خاصة أنها استطاعت حسم 90%من القضايا المعروضة عليها بالصلح، في حين بلغت نسبة عدم الاتفاق ما يقارب 4.7%فقط من مجمل هذه القضايا.

وأوضح الأغبري لـ «الشبيبة» أن عدم تسوية بعض هذه القضايا التي بلغت نسبتها 4.7%ليس ضعفاً من لجان التوفيق والمصالحة، وإنما يرجع إلى اختلاف مستويات القضايا المعروضة على اللجان، فالتفاصيل الدقيقة في بعضها تحول دون الاستمرار بمتابعتها، وقد لا يجري الصلح بها، فمنها ما يحتاج إلى خبرة وتدقيق أكثر في الحسابات، فيرغب الأطراف بالتوجه إلى المحكمة للحكم فيها، أو قد يكون أطراف القضية غير جادين في معالجة القضية، وبعضهم لا يظهرون الجدية في رغبتهم بالصلح أو يطلبون الصلح مقابل أمر خيالي كأن يطلب أحدهم إتمام الصلح بما يخالف القانون، ففي هذه الحالة لا يجري الصلح بين الأطراف لوجود محظورات في القانون، كما أن اللجنة ليس لديها السلطة لعقد الصلح إجبارياً على الأطراف في حال عدم اتفاقهم.

ورداً على من يدعي تأخر سير إتمام القضايا حين ورودها إلى لجان التوفيق والمصالحة؛ أشار الأغبري إلى أن اللجوء إلى لجان التوفيق والمصالحة هو أمر اختياري لذوي الشأن وليس إجبارياً، فبإمكان الفرد تحديد خياره منذ البداية بالتوجه إلى اللجان أولاً أو تسجيل قضيته في المحكمة بشكل مباشر، ولكن المادة رقم 12 من قانون التوفيق والمصالحة، تحث الموظفين المختصين بأمانات سر المحاكم الابتدائية، التي تنشأ بدائرة اختصاصها لجان التوفيق والمصالحة، أن يعرضوا على المدعين أو ممثليهم قبل قيد صحف الدعوى تسوية النزاع صلحاً، والتوجه أولاً للجان التوفيق والمصالحة وفقاً لأحكام قانون التوفيق والمصالحة كاقتراح مبدئي، غير مجبرين للسير فيه، وإن رفضوا ذلك فإن على المحكمة استقبال الدعوى وفق القوانين المنظمة لها.
وأضاف: «ليست هناك أي عرقلة أو تأخير في سير القضايا المطروحة على اللجان، إذ يجري إعلام الطرف الآخر مرة أولى ومرة ثانية فإن لم يحضر يُصدر قرار بعدم إتمام الصلح، ومعظم القضايا لا تأخذ وقتاً طويلاً لحسمها، فخلال شهرين فقط يجب أن تُنهى وتعالج ويمكن أن تمدد شهراً آخر بناء على طلب الأطراف المتنازعة وموافقتهم أمام اللجنة، فالمادة 13 من قانون التوفيق والمصالحة تشير إلى أن على اللجنة إنهاء التسوية خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز تمديد هذا الأجل بما لا يجاوز 30 يوماً أخرى بناء على موافقة الأطراف، وهذا ما يعطي نوعاً من الجدية للأطراف المتخاصمة لحسم قضاياهم، بالتأكيد على أن الصلح الصادر من اللجنة هو بناء على موافقة الأطراف دون إجبارهم على ذلك».
وأكد الأغبري أن لجان التوفيق والمصالحة نظرت خلال السنوات العشر الفائتة إلى أكثر من 180 ألف قضية، وهي نسبة مرتفعة جداً لو جرى ضخ هذا الرقم للمحاكم، إذ إنها خففت الكثير من الثقل وأعطت أطراف النزاع المرونة في إنهاء الخلافات بمدة قياسية وبميزات كفلها القانون، ومنها الإعفاء من الرسوم، وبالتالي أكسبتهم وجنبتهم تأخير المصالح للأفراد والشركات، مشيراً إلى أن دور اللجان هو دور مكمل لما تقوم به المحاكم.