مسقط - ش
حافظ قانون الجزاء العماني على كرامة الأفراد، وهدف إلى صونها والدفاع عنها ضد أية محاولة لإهانتها أو الحط من شأنها.
نصت المادة 269 من القانون على أنه "يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات كل من أهان كرامة أحد الناس بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 34 من هذا القانون"، والتي تنحصر في الأعمال والحركات أو الكلام والصراخ أو الكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية والأفلام والشارات على اختلافها.
أركان لا بد من توفرها
- تعد جنحة إهانة الكرامة من الجرائم العمدية، إذ لا بد من توافر القصد، والقصد يتوافر عندما يوجه الجاني إرادته لعبارات الإهانة وبشكل علني.
- يشترط قصد الجاني إذاعة عبارات الإهانة بين الناس، فإذا ثبت أنه لم يقصد الإذاعة إلا أنها حدثت عرضاً أثناء محادثة خاصة فلا تجوز مساءلته، إذ لم يتوافر القصد في هذه الحالة، فقد اشترط قانون الجزاء العماني أن تقع الإهانة بشكل علني.
- إذا كانت الإهانة موجهة إلى ميت، تتوقف الملاحقة على أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة - صفة الادعاء الشخصي.
- للقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب في الإهانة بعمل غير محق أو كانت الإهانة متبادلة.