
تطرّق المشرّع العُماني في التعريف (11) من المادة الأولى من قانون العمل العُماني إلى تعريف العمل الإضافي وعرّفه بأنه العمل الذي ينفّذ في الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المقررة في هذا القانون، فلو رجعنا إلى الأصل بأنه لا يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية. لكن هل هناك حالات يلتزم فيها العامل بالعمل لساعات إضافية؟
في هذا الموضوع يمكن الحديث عن حالتين يكون فيهما العامل ملتزمًا بالعمل لساعات إضافية فوق ساعات العمل المقررة قانونًا وهما:
أولًا: في حالة الاتفاق، ويكون ذلك بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل بدايةً عند إبرام العقد بينهما بأن يعمل العامل لساعات إضافية بشكل دائم، فهنا يكون العامل ملزمًا بالعمل لساعات إضافية ولا يملك الخيار لرفض ذلك وذلك على أساس أن التعاقد كان معه للعمل لساعات إضافية وهو قد وافق على هذا الشرط بدايةً، ويكون ذلك بأن يعمل العامل لساعة إضافية في اليوم أو ساعتين بشرط أنها لا تجاوز الحد الذي وضعه القانون وكذلك تعويض العامل عن هذه الساعات الإضافية وفق القانون، وقد يلجأ صاحب العمل إلى إبرام هذه العقود مع العاملين فيما لو كان العمل يتجاوز الساعات المقررة قانونًا بشكل مستمر حفاظًا على مصالحه وكذلك حفاظًا على حقوق العاملين.
ثانيًا: في حالة الضرورة. إذ يحق لصاحب العمل تشغيل العامل لساعات إضافية فيما لو اقتضت مصلحة العمل ذلك وهنا يكون العامل ملزمًا بالعمل لساعات إضافية، وقد ذكر المشرّع العُماني الحالات الاستثنائية وضوابطها في المادة (72) من قانون العمل والتي يحق بموجبها لصاحب العمل إلزام العامل بالعمل لساعات إضافية، كما يكون صاحب العمل في المقابل ملزمًا بتعويض العامل عن الساعات الإضافية التي عملها.
والتعويض عن ساعات العمل الإضافية يكون عن ساعات العمل النهارية بزيادة لا تقل عن 25 % من قيمة الساعة المحســـوبة على الأجر الأساسي. مثلًا: إذا كان أجر العـــامل الأســاسي 270 ريالًا ومجموع علاواته 200 ريال، فيكـــون احتساب ســاعات العمل الإضافية كالتالي:
270 ريالًا ÷ 30 يومًا ÷ 9 ساعات= ريال واحد وهي قيمة الساعة ونضيف عليها 25 % وتصبح 1.250 ريال وهي قيمة الساعة الإضافية.
أما ساعات العمل الليلية فتكون بزيادة لا تقل عن 50 % من قيمة الساعة الإضافية المحسوبة على الأجر الأساسي، ويكون احتسابها على المثال السابق كالتالي: ريال واحد ونضيف عليه 50 % وتصبح قيمة الساعة 1.5 ريال. وساعات العمل الليلية هي الواقعة ما بين الساعة التاسعة مساءً والخامسة صباحًا والتي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل، طبعًا الحديث هنا عن ساعات العمل الإضافية في أيام العمل العادية، أما العمل الإضافي في أيام الإجازات الرسمية والأسبوعية فله وضع مختلف.
أحمد بن سلام بن حميد التوبي-
باحث قانوني.