أحمد بن سلام بن حميد التوبي- المديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية
من المعلوم أن أجر العامل هو من أهم العناصر المكونة لعقد عمل بين طرفين إذ يلتزم أحدهما بعمل ما وفي المقابل يلتزم الطرف الثاني بدفع مقابل لهذا العمل، وكما أن الأجر هو الفيصل بين عقد العمل والأعمال التطوعية.
وذكر المشرّع العُماني في الفصل الأول من الباب الرابع من قانون العمل الضوابط الخاصة بصرف أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص، في المادة (51) من قانون العمل المدة القانونية التي يجب على صاحب العمل الالتزام بصرف أجر العامل خلالها، فإذا كان هناك اتفاق صريح بين العامل وصاحب العمل على صرف الأجر خلال مدة معيّنة فإنه يجب على صاحب العمل الالتزام بهذه المدة كأن يكون الاتفاق على صرف الأجر كل أسبوع أو كل أسبوعين أو غير ذلك من الاتفاقات التي كانت بينهما والمتعلقة بموعد صرف الأجر، فإذا لم يوجد اتفاق بين العامل وصاحب العمل على مدة معيّنة لصرف الأجر فهنا نرجع إلى القواعد العامة التي نص عليه قانون العمل إذ ذكر المشرّع في البند الأول من المادة (51) بأن العاملين المعينين بعقد شهري تصرف أجورهم مرةً واحدة على الأقل كل شهر.
المشرّع هنا قد وضع حداً أقصى بحيث لا يحق لصاحب العمل أن يتجاوز هذه المدة وهي شهر واحد كحد أقصى، ومثال ذلك إذا كان العامل قد باشر عمله لدى صاحب العمل بتاريخ 1 يونيو 2017 فإنه يكون مستحقاً لصرف أجره بموعد أقصاه تاريخ 1 يوليو 2017 ما لم يوجد اتفاق بين العامل وصاحب العمل بخلاف ذلك أي بمدة أقل عن الشهر، وعلى صاحب العمل أن يحدد تاريخاً معيَّناً لصرف أجور العاملين لديه وذلك وفق نموذج لائحة نظام العمل الذي وضعته الوزارة بحيث لا يكون صرف الأجور بشكل عشوائي أي بتواريخ مختلفة من شهر إلى آخر.
وكما أن المشرّع قد حدد فترة سماح لصاحب العمل في الظروف الاستثنائية التي قد لا تمكنه من صرف الأجر خلال الموعد المحدد قانوناً وفترة السماح هي سبعة أيام من نهاية المدة واجب الدفع خلالها وفي حالة انتهاء هذه الأيام السبعة بدون أن يلتزم صاحب العمل بصرف الأجور فإنه يكون قد وقع في مخالفة قانون العمل وبالتحديد مخالفة ما نصت عليه المادة (116) وهي بالغرامة بما لا يزيد عن (100) ريال عماني وتتعدد الغرامة وفقاً لتعدد الأشخاص الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند التكرار، وكما أنه يحق للعامل مطالبة صاحب العمل بالتعويض فيما لو لحقته أضرار نتيجة التأخير في صرف أجره الشهري عن الموعد المحدد قانوناً.
أحمد بن سلام بن حميد التوبي- المديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية
Ahmedmanpower2007@gmail.com