مقدار صاع من الطعام من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو ذرة أو أقط ويجزي كل ما يقتات به كالأرز، وينبغي أن يكون المخرج من جنس ما يقتات به المخرج غالياً، وإن زاد على الصاع كانت الزيادة صدقة والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، والله أعلم.