فتاوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة
السؤال: ما قولكم في حلي امرأة قيمته في الزمن السابق خمسون قرشًا ومضت عليه خمس وثلاثون سنة لم تخرج زكاته، وأرادت في هذه الأيام أن تخرجها، فرأت أن قيمة ذلك تستهلكه جميعًا فماذا يلزمها؟
■الجواب: اختلف العلماء في الزكاة هل هي حق في الذمة أو هي شريك في المال، فمن رآها حقًا واجبًا في الذمة أوجب على من ترك الزكاة أعوامًا أداء زكاة تلك الأعوام، ولو استهلكت جميع المال، ومن قال إنها شريك قال بوجوب التزكية إلى أن ينقص المال عن النصاب؛ فإن نقص لم تجب الزكاة في سائره، وذلك الذي يعنيه المحقق الخليلي -رحمه الله- في قوله:
وفي تيعـــــة عامـــــين ما زكــــــــيت لهم
خــــلاف لأصـــــلين التشــــارك والذمــــم
والأرجح في المسألة كون الزكاة شريكًا، ومن العلماء من يوجب على من ترك الزكاة سنين عديدة زكاة عامة، ومنهم من يوجب عليه الزكاة كلها إلا إذا افتقر فإنها لا تتعلق بذمته. والله أعلم.