x

تحديد رسوم طلبات رفع الأسعار للسلع والخدمات

مؤشر الأربعاء ٠٣/مايو/٢٠١٧ ٠٤:٣٥ ص
تحديد رسوم طلبات رفع الأسعار للسلع والخدمات

مسقط -
أصدر رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة د. سعيد بن خميس الكعبي مؤخراً القرار رقم 159/2017 بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات، وذلك لأجل تقنين طلبات المزودين المتزايدة لرفع أسعار السلع والخدمات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وجاء نص القرار لتحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع، والخدمات المقدمة إلى الهيئة وفق تصنيف درجات السجل التجاري، إذ نص مقدار رسم السجل التجاري من الدرجة الرابعة 100 ريال، والثالثة 200 ريال، والثانية 300 ريال، والأولى 400 ريال، والممتازة 500 ريال، على أن يتضمن الطلب الواحد 50 سلعة أو خدمة كحد أقصى.

من جانبه قال نائب رئيس الهيئة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق عمر بن فيصل الجهضمي: إن صدور القرار في هذا التوقيت لأجل وضع حد لطلبات رفع الأسعار المتزايدة، إذ جرى تقنينه بـ(50) سلعة فقط كحد أقصى للطلب الواحد، فعادة ما تتقدم الشركات برفع الأسعار لأعداد تفوق ذلك بكثير تصل إلى طلب رفع سعر لألف منتج للطلب الواحد، كما سيعمل على ضبط طلبات رفع الأسعار، إذ يقْدم التاجر على رفع السعر لأسباب ومبررات يعتّد بها ومنطقية، ومشفوعة بمستندات رسمية موثوق بها، ليحد من الطلبات المتزايدة دون مبررات. وأضاف الجهضمي أن تحديد الرسوم على حسب الدرجات جاء داعماً للمؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، إذ لا يتم مقارنتها بالمؤسسات الكبيرة في الرسوم المفروضة عليها، لذا كان من الإنصاف أن يتم تحديد أرضية مشتركة تخدم المستهلك والمزود معاً.